" ما يؤثر عنه في العدة وفي الرضاع وفي النفقات " 
(أنا )  أبو عبد الله الحافظ   (قرأت عليه ) : أنا  أبو العباس  ، أنا  الربيع  ، أنا  الشافعي   (رحمه الله ) ، قال : " قال الله تعالى : ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء   ) " . 
" قالت  عائشة   (رضي الله عنها ) : الأقراء : الأطهار   [فإذا طعنت في الدم : من الحيضة الثالثة ، فقد حلت ] . وقال بمثل معنى  [ ص: 243 ] قولها ،  زيد بن ثابت  ،  وعبد الله بن عمر  ، وغيرهما " . 
 " وقال نفر - : من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم . - : الأقراء : الحيض ،  فلا تحل المطلقة : حتى تغتسل من الحيضة الثالثة " . 
 [ ص: 244 ] ثم ذكر  الشافعي  حجة القولين ، واختار الأول واستدل عليه : " بأن النبي (صلى الله عليه وسلم ) أمر  عمر   (رضي الله عنه ) - حين طلق  ابن عمر  امرأته : حائضا . - : أن يأمره : برجعتها [وحبسها ] حتى تطهر ، ثم يطلقها : طاهرا ، من غير جماع . وقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) : " فتلك العدة : التي أمر الله (عز وجل ) : أن يطلق لها النساء " . 
قال  الشافعي   : " [يعني ] - والله أعلم - : قول الله - عز وجل - : ( إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن   ) ، فأخبر النبي (صلى الله عليه وسلم ) - عن الله - عز وجل - : أن العدة : الطهر ، دون الحيض " . 
 [ ص: 245 ]  [ ص: 246 ] واحتج : " بأن الله (عز وجل ) قال : ( ثلاثة قروء   ) ، ولا معنى للغسل : لأن الغسل رابع " . 
واحتج : " بأن الحيض ، هو : أن يرخي الرحم الدم حتى يظهر ؛  [ ص: 247 ] والطهر هو : أن يقري الرحم الدم ، فلا يظهر . فالقرء : الحبس لا : الإرسال . فالطهر - : إذا كان يكون وقتا . - أولى في اللسان ، بمعنى القرء ؛ لأنه : حبس الدم " ، وأطال الكلام في شرحه . 
* * * 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					