" ما يؤثر عنه في الحدود " 
(أنا )  أبو عبد الله الحافظ  ، أنا  أبو العباس  ، أنا  الربيع  ، أنا  الشافعي  ، قال : " قال الله - جل ثناؤه - : ( واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا  واللذان يأتيانها منكم : فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما "   ) . 
 [ ص: 304 ]  " قال : فكان هذا أول عقوبة الزانيين في الدنيا  ، ثم نسخ هذا عن الزناة كلهم : الحر ، والعبد ، والبكر ، والثيب . فحد الله البكرين : الحرين المسلمين ، فقال : ( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة   ) " . 
واحتج : بحديث  عبادة بن الصامت   - في هذه الآية : ( حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا   ) . - قال : " كانوا يمسكوهن حتى نزلت آية الحدود ، فقال النبي (صلى الله عليه وسلم ) : خذوا عني ؛  [ ص: 305 ] قد جعل الله لهن سبيلا : البكر بالبكر : جلد مائة ونفي سنة ، والثيب بالثيب : جلد مائة ، والرجم " . 
واحتج - : في إثبات الرجم على الثيب  ، ونسخ الجلد عنه . - : بحديث  عمر   (رضي الله عنه ) في الرجم ، وبحديث  أبي هريرة  ، وزيد بن خالد [الجهني ]   : " أن رجلا ذكر : أن ابنه زنى بامرأة رجل ، فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) : لأقضين بينكما بكتاب الله . فجلد ابنه مائة ، وغربه عاما ، وأمر أنيسا   : أن يغدو على امرأة الآخر " فإن اعترفت : فارجمها " . فاعترفت : فرجمها " . 
 [ ص: 306 ] قال  الشافعي   : " كان ابنه بكرا وامرأة الآخر : ثيبا . فذكر رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) - عن الله - جل ثناؤه - : حد البكر ، والثيب في الزنا  فدل ذلك : على مثل ما قال   [عمر   ] : من حد الثيب في الزنا " . 
وقال في موضع آخر (بهذا الإسناد ) : " فثبت جلد مائة ، والنفي : على البكرين الزانيين ، والرجم : على الثيبين الزانيين " . 
" فإن كانا ممن أريدا بالجلد : فقد نسخ عنهما الجلد مع الرجم " . 
 [ ص: 307 ]  " وإن لم يكونا أريدا بالجلد ، وأريد به البكران - : فهما مخالفان للثيبين ورجم الثيبين - بعد آية الجلد - : [بما ] روى النبي (صلى الله عليه وسلم ) عن الله (عز وجل ) . وهذا : أشبه معانيه ، وأولاها به عندنا ، والله أعلم " . 
* * * 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					