(أنا ) ، نا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع : " أنا الشافعي سعيد ، عن عن ابن جريج ، ، قال : كل شيء في القرآن [فيه ] : أو ، أو ؛ له : أية شاء . قال عمرو بن دينار إلا قول الله - عز وجل - : ( ابن جريج : إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا ) ، فليس بمخير فيها " .
" قال : كما قال الشافعي وغيره ، في المحارب ، وغيره - في هذه المسألة - أقول " . ابن جريج ،
[ ص: 129 ] ورواه (أيضا ) سعيد عن عن ابن جريج : " عطاء " . كل شيء في القرآن [فيه ] : أو ، أو يختار منه صاحبه ما شاء
واحتج - في الفدية - : بحديث الشافعي . كعب بن عجرة
(وأنا ) ، نا أبو زكريا ، أنا أبو العباس ، أنا الربيع : " أنا الشافعي سعيد ، عن [قال ] : قلت ابن جريج لعطاء : ( فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ) ؟ قال : من أجل أنه أصابه في حرم (يريد : البيت ) ، كفارة ذلك : عند البيت " .
فأما الصوم : (فأخبرنا ) ، نا أبو سعيد ، أنا أبو العباس ، قال : قال الربيع : فإن جزاه بالصوم : [صام ] حيث شاء ؛ لأنه لا منفعة لمساكين الشافعي الحرم ، في صيامه " .
[ ص: 130 ] واحتج [في الصوم ] - فيما أنبأني (إجازة ) ، عن أبو عبد الله الحافظ ، عن أبي العباس ، عن الربيع - ، فقال : " أذن الله الشافعي . ولم يكن في الصوم : منفعة لمساكين للمتمتع : أن يكون صومه ثلاثة أيام في الحج ، وسبعة إذا رجع الحرم ، وكان على بدن الرجل . فكان عملا بغير وقت : فيعمله حيث شاء " .
* * *