133 - فصل
[ من ] . أسلم ولم تسلم نساؤه حتى انقضت عدتهن
وإذا أسلم قبلهن ولم يسلمن حتى انقضت عدتهن تبينا أنهن بن منه منذ اختلف الدينان ، فإن كان قد طلقهن قبل انقضاء عدتهن تبينا أن طلاقه لم يقع بهن ، وله نكاح أربع منهن إذا أسلمن فإن كان قد وطئهن في العدة تبينا أنه وطئ أجنبيات ، وكذلك إن آلى منهن ، أو ظاهر تبينا أن ذلك وقع في أجنبية ، فإن أسلم بعضهن في العدة تبينا أنها زوجة ، فيقع طلاقه بها ، فإذا وطئها بعد ذلك كان قد وطئ مطلقته ، وإن كانت المطلقة غيرها فوطؤه لها وطء لامرأته ، وإن طلق الجميع ، فأسلم أربع منهن ، أو أقل في عدتهن ، ولم يسلم البواقي تعينت الزوجية في المسلمات ، ووقع الطلاق بهن ، فإذا أسلم البواقي فله أن يتزوج منهن لأنه لم يقع طلاقه بهن .
قلت : هذا مبني على أن الطلاق اختيار ، وقد علمت ما فيه ، وعلى أن [ ص: 750 ] البينونة إذا انقضت العدة تكون من حين الإسلام لا من حين الاختيار .
ويحتمل أن يقال : إن البينونة إنما تقع من حين الاختيار ؛ لأن كل واحدة منهن قبل الاختيار في حكم الزوجة ، ولهذا له اختيارها وعليه نفقتها ، وإنما علم خروجها عن زوجيته باختيار غيرها ، فكان اختيار غيرها فراقا لها ، فتكون البينونة من حين تثبت مفارقتها ، وقد صرح الأصحاب بأنه إذا اختار منهن أربعا ، وفارق البواقي فعدتهن من حين الاختيار لا من حين إسلامه .