3 - ( 1554 ) - حدثنا زهير بن حرب ، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ، حدثنا أيوب ، عن أبي قلابة ، قال : كان الناس يشترون الذهب بالورق نسيئة ، قال إسماعيل : أحسبه إلى العطاء ، فأتى عليهم هشام بن عامر ، فنهاهم ، وقال : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن نبيع الذهب نسيئة ، وأنبأنا ، أو قال : أخبرنا أن ذلك هو الربا .


