52 - (  191  ) - حدثنا  القواريري  ، حدثنا  بشر بن المفضل  ،  ويحيى بن سعيد  ، عن  عبيد الله بن عمر  ، عن  نافع  ، أن  ابن عمر  حدثه أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض ، فاستفتى عمر  رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : مر  عبد الله بن عمر  فليراجعها ، ثم ليمسكها حتى تطهر من حيضتها هذه ، فإذا حاضت حيضة أخرى وطهرت ، إن شاء فليطلقها قبل أن  [ ص: 171 ] يجامعها ، وإن شاء فليمسكها ، فإنها العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء   . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					