52 - ( 191 ) - حدثنا القواريري ، حدثنا بشر بن المفضل ، ويحيى بن سعيد ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، أن ابن عمر حدثه أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض ، فاستفتى عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : مر عبد الله بن عمر فليراجعها ، ثم ليمسكها حتى تطهر من حيضتها هذه ، فإذا حاضت حيضة أخرى وطهرت ، إن شاء فليطلقها قبل أن [ ص: 171 ] يجامعها ، وإن شاء فليمسكها ، فإنها العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء .


