الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
56 - ( 5470 ) - حدثنا مجاهد بن موسى الختلي ، حدثنا [ ص: 360 ] عباد بن العوام ، عن سفيان بن حسين ، عن الزهري ، عن سالم ، عن ابن عمر ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتب كتاب الصدقة فقرنه بسيفه ، فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض ، فعمل به أبو بكر حتى قبض ، ثم عمل به عمر ، فكان فيه : في خمس من الإبل : شاة ، وفي عشر : شاتان ، وفي خمس عشرة : ثلاث شياه ، وفي عشرين : أربع شياه ، وفي خمس وعشرين : ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين ، فإن زادت ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين ، فإن زادت ففيها حقة إلى ستين ، فإن زادت ففيها جذعة إلى خمس وسبعين ، فإن زادت ففيها ابنتا لبون إلى تسعين ، فإن زادت فحقتان إلى عشرين ومائة ، فإن زادت على عشرين ومائة ففي كل خمسين : حقة ، وفي كل أربعين : بنت لبون .

وفي صدقة الغنم : في كل أربعين شاة : شاة إلى عشرين ومائة ، فإن زادت فشاتان إلى مائتين ، فإن زادت فثلاث شياه إلى [ ص: 361 ] ثلاثمائة ، فإن زادت ففي كل مائة شاة : شاة ، وليس فيها شيء حتى تبلغ مائة ، ولا يفرق بين مجتمع ، ولا يجمع بين متفرق مخافة الصدقة ، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية ، ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار
 
.

قال سفيان : ولم يذكر الزهري البقر .

قال الزهري : إذا جاء المصدق قسم المال أثلاثا : ثلثا خيارا ، وثلثا شرارا ، وثلثا أوساطا ، يأخذ من الوسط .

التالي السابق


الخدمات العلمية