56 - ( 5470 ) - حدثنا ، حدثنا [ ص: 360 ] مجاهد بن موسى الختلي ، عن عباد بن العوام ، عن سفيان بن حسين ، عن الزهري ، عن سالم ، ابن عمر أبو بكر حتى قبض ، ثم عمل به عمر ، فكان فيه : في خمس من الإبل : شاة ، وفي عشر : شاتان ، وفي خمس عشرة : ثلاث شياه ، وفي عشرين : أربع شياه ، وفي خمس وعشرين : ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين ، فإن زادت ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين ، فإن زادت ففيها حقة إلى ستين ، فإن زادت ففيها جذعة إلى خمس وسبعين ، فإن زادت ففيها ابنتا لبون إلى تسعين ، فإن زادت فحقتان إلى عشرين ومائة ، فإن زادت على عشرين ومائة ففي كل خمسين : حقة ، وفي كل أربعين : بنت لبون .
وفي صدقة الغنم : في كل أربعين شاة : شاة إلى عشرين ومائة ، فإن زادت فشاتان إلى مائتين ، فإن زادت فثلاث شياه إلى [ ص: 361 ] ثلاثمائة ، فإن زادت ففي كل مائة شاة : شاة ، وليس فيها شيء حتى تبلغ مائة ، ولا يفرق بين مجتمع ، ولا يجمع بين متفرق مخافة الصدقة ، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية ، ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتب كتاب الصدقة فقرنه بسيفه ، فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض ، فعمل به .
قال سفيان : ولم يذكر البقر . الزهري
قال : إذا جاء المصدق قسم المال أثلاثا : ثلثا خيارا ، وثلثا شرارا ، وثلثا أوساطا ، يأخذ من الوسط . الزهري