801 - ( 6641 ) - حدثنا ، حدثنا عبد الأعلى ، عن وهيب ، عن داود بن أبي هند ، [ ص: 517 ] عن عامر ، قال : أبي هريرة نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تنكح المرأة على عمتها ، والخالة على ابنة أختها ، ولا تنكح الصغرى على الكبرى ، ولا الكبرى على الصغرى .
[ ص: 518 ]