قوله: [38] كتاب الحوالة
باب في الحوالة، وهل يرجع في الحوالة.
وقال الحسن وقتادة: إذا كان يوم أحال عليه مليا جاز.
وقال ابن عباس: يتخارج الشريكان وأهل الميراث فيأخذ هذا عينا وهذا دينا، فإن توي لأحدهما لا ترجع على صاحبه.
وأما قول الحسن وقتادة ، فقال الأثرم في السنن: حدثنا ، ثنا عثمان بن أبي شيبة ، عن محمد بن سواء ، عن سعيد بن أبي عروبة الحسن وقتادة أنهما قالا في قالا: إذا كان مليئا يوم احتال عليه فليس له أن يرجع. رجل احتال على رجل فأفلس،
وقال حدثنا ابن أبي شيبة: عبدة بن سليمان ، عن ، عن ابن أبي عروبة ، قال: إذا أحال على مليء ثم أفلس بعد فهو جائز عليه. قتادة
[ ص: 289 ] وعن عبدة ، عن سعيد ، عن الحسن نحوه.
وأما قول ، فقال ابن عباس حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة: ، عن ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار عطاء ، عن ، قال: يتخارج الشريكان. ابن عباس