المسألة الخامسة والثلاثون قال الخرقي : ومن طاف وسعى محمولا لعلة : أجزأه قال الوالد في كتاب الروايتين وغيره : فظاهر هذا المنع إذا كان لغير علة وأنه لا يجزئه وسواء كان [ ص: 90 ] راكبا دابة أو يحمله آدمي وهي الرواية التي نصرها الوالد .
ووجهها : قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : " الطواف بالبيت صلاة غير أن الله أحل لكم فيه النطق " .
وقوله : " الطواف صلاة " معناه : مثل صلاة فحذف المضاف فكان بمنزلة الصلاة إلا ما استثناه وهو إباحة النطق .
وفيه رواية ثانية : يجزيه ولا دم عليه اختارها أبو بكر في زاد المسافر وابن حامد وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة ، ومالك : إذا طاف راكبا لغير عذر : كره له وقيل له : أعد فإن لم يعد : أجزأه وعليه دم .
وجه الثانية : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - طاف راكبا .


