الوجه السابع :
أن يقال : إن كان هذا الحديث من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - ، . [ ص: 112 ] فليس فيه حجة لهذا القائل [1] ، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - [ قد ] [2] قال : ( من [3] مات ميتة جاهلية . ) ( * في أمور ليست [4] من أركان الإيمان التي من تركها كان كافرا .
كما في صحيح عن مسلم - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( جندب بن عبد الله البجلي * ) من قتل تحت راية عمية يدعو عصبية ، أو ينصر عصبية ، فقتلته جاهلية [5] . [6] ، وهذا الحديث يتناول من قاتل في العصبية ، والرافضة رءوس هؤلاء ، ولكن ، فكيف يكفر بما هو دون لا يكفر المسلم بالاقتتال في العصبية ، كما دل على ذلك الكتاب والسنة [7] ذلك .
وفي صحيح عن مسلم [ رضي الله عنه ] أبي هريرة [8] قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( . ) من خرج من الطاعة ، وفارق الجماعة ، ثم مات ، . [ ص: 113 ] مات ميتة جاهلية [9] ، وهذا حال الرافضة ، فإنهم يخرجون عن الطاعة ، ويفارقون الجماعة .
وفي الصحيحين [10] عن [ رضي الله عنهما ] ابن عباس [11] عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : ( . ) ، وفي لفظ : ( من رأى من أميره شيئا يكرهه ، فليصبر عليه ، ( 4 فإن من فارق الجماعة ، فمات ، مات ميتة جاهلية [12] فإن من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية . ) من رأى من أميره شيئا يكرهه ، فليصبر عليه 4 ) [13] .
وهذه النصوص مع كونها صريحة في حال الرافضة ، فهي وأمثالها المعروفة عند أهل العلم لا بذلك [14] اللفظ الذي نقله .