وأما قوله : " وأوجب الحد على الزاني إذا كذب الشهود ، وأسقطه إذا صدقهم ، فأسقط الحد مع اجتماع الإقرار والبينة ، وهذا ذريعة إلى إسقاط حدود الله تعالى ، فإن كل من شهد عليه بالزنا فصدق الشهود يسقط [1] عند الحد " .
[ ص: 434 ] فيقال : وهذا أيضا من أقوال ، وخالفه فيها الجمهور أبي حنيفة كمالك والشافعي وغيرهم وأحمد [2] ومأخذ أنه إذا أقر سقط حكم الشهادة ، ولا يؤخذ بالإقرار إلا إذا كان أبي حنيفة [3] أربع مرات . وأما الجمهور فيقولون : الإقرار يؤكد حكم الشهادة ولا يبطلها [4] ; لأنه موافق لها لا مخالف لها ، وإن لم يحتج إليه كزيادة عدد الشهود على الأربعة وكإقراره أكثر من أربع مرات .
وبالجملة فهذا قول جمهور أهل السنة ، فإن كان صوابا فهو قولهم وإن كان الآخر هو الصواب [5] فهو قولهم .
ثم يقال له : من المعلوم أن جمهور أهل السنة ينكرون هذه المسائل ، ويردون على من قالها بحجج وأدلة لا تعرفها الإمامية .