الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                  معلومات الكتاب

                  منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية

                  ابن تيمية - أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني

                  صفحة جزء
                  وأما قوله : " وأوجب الحد على الزاني إذا كذب الشهود ، وأسقطه إذا صدقهم ، فأسقط الحد مع اجتماع الإقرار والبينة ، وهذا ذريعة إلى إسقاط حدود الله تعالى ، فإن كل من شهد عليه بالزنا فصدق الشهود يسقط [1] عند الحد " .

                  [ ص: 434 ] فيقال : وهذا أيضا من أقوال أبي حنيفة ، وخالفه فيها الجمهور كمالك والشافعي وأحمد وغيرهم [2] ومأخذ أبي حنيفة أنه إذا أقر سقط حكم الشهادة ، ولا يؤخذ بالإقرار إلا إذا كان [3] أربع مرات . وأما الجمهور فيقولون : الإقرار يؤكد حكم الشهادة ولا يبطلها [4] ; لأنه موافق لها لا مخالف لها ، وإن لم يحتج إليه كزيادة عدد الشهود على الأربعة وكإقراره أكثر من أربع مرات .

                  وبالجملة فهذا قول جمهور أهل السنة ، فإن كان صوابا فهو قولهم وإن كان الآخر هو الصواب [5] فهو قولهم .

                  ثم يقال له : من المعلوم أن جمهور أهل السنة ينكرون هذه المسائل ، ويردون على من قالها بحجج وأدلة لا تعرفها الإمامية .

                  التالي السابق


                  الخدمات العلمية