الوجه التاسع : أن يقال : كون ثبت بالسنة المقطوع بها وبإجماع الصحابة ، وكل منهما دليل قطعي ، فلا يعارض ذلك بما يظن أنه عموم ، وإن كان عموما فهو مخصوص ؛ لأن ذلك لو كان دليلا لما كان إلا ظنيا ، فلا يعارض القطعي ؛ إذ الظني لا يعارض القطعي . النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يورث
وذلك أن هذا الخبر رواه غير واحد من الصحابة في أوقات ومجالس ، وليس فيهم من ينكره ، بل كلهم تلقاه بالقبول والتصديق . ولهذا لم يصر أحد من أزواجه على طلب الميراث ، ولا أصر العم على طلب الميراث ، بل من طلب من ذلك شيئا فأخبر [1] بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - رجع عن طلبه . واستمر الأمر على ذلك على عهد الخلفاء الراشدين إلى علي ، فلم يغير شيئا من ذلك وقسم له تركة .