الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                  معلومات الكتاب

                  منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية

                  ابن تيمية - أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني

                  صفحة جزء
                  الوجه الثالث : أن يقال : إن كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يورث فالخصم في ذلك أزواجه وعمه ، ولا تقبل عليهم شهادة امرأة واحدة ولا رجل واحد بكتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - واتفاق المسلمين ، وإن كان لا يورث فالخصم في ذلك المسلمون ، فكذلك لا يقبل عليهم شهادة امرأة واحدة ولا رجل واحد باتفاق المسلمين ، ولا رجل وامرأة . نعم يحكم في [ مثل ] ذلك [1] بشهادة [2] ويمين الطالب عند فقهاء الحجاز [ وفقهاء أصحاب ] الحديث [3] . وشهادة الزوج لزوجته فيها قولان مشهوران للعلماء ، هما روايتان عن أحمد : إحداهما [4] لا تقبل ، وهي مذهب أبي حنيفة ومالك والليث بن سعد والأوزاعي وإسحاق وغيرهم .

                  والثانية : تقبل ، وهي مذهب الشافعي وأبي ثور وابن المنذر وغيرهم [5] . فعلى هذا [6] لو قدر صحة هذه القصة [7] لم يجز للإمام أن يحكم [ ص: 236 ] بشهادة رجل واحد ولا امرأة [8] واحدة باتفاق المسلمين ، لا سيما وأكثرهم لا يجيزون شهادة الزوج [9] ، ومن هؤلاء من لا يحكم بشاهد [10] ويمين ، ومن يحكم بشاهد ويمين لم يحكم للطالب حتى يحلفه .

                  التالي السابق


                  الخدمات العلمية