الوجه الخامس : قوله : " إن شهد لها فرد شهادته لكونه زوجها " فهذا مع أنه كذب عليا [1] لو صح ليس يقدح [2] ، إذ كانت مردودة عند أكثر العلماء شهادة الزوج [3] ، ومن قبلها منهم لم يقبلها حتى يتم النصاب إما برجل آخر وإما بامرأة مع امرأة [4] ، وأما الحكم بشهادة رجل وامرأة مع عدم يمين المدعي فهذا لا يسوغ .