[ ص: 553 ] ( فصل )
[1] .
وصار
nindex.php?page=treesubj&link=31355الناس في قتل nindex.php?page=showalam&ids=17الحسين - رضي الله عنه - [ ثلاثة أصناف ]
[2] : طرفين ووسطا . أحد الطرفين يقول : إنه قتل بحق ; فإنه أراد أن يشق عصا [ المسلمين ]
[3] ويفرق الجماعة .
وقد ثبت في الصحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=660451من جاءكم وأمركم على رجل واحد يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه "
[4] . قالوا :
nindex.php?page=showalam&ids=17والحسين جاء وأمر المسلمين على رجل واحد ، فأراد أن يفرق جماعتهم . وقال بعض هؤلاء : هو أول خارج خرج في الإسلام على ولاة الأمر .
والطرف الآخر قالوا : بل [ كان ] هو
[5] الإمام الواجب طاعته ، الذي لا ينفذ أمر من أمور الإيمان إلا به ، ولا تصلى جماعة ولا جمعة إلا خلف من يوليه
[6] ، ولا يجاهد عدو إلا بإذنه ، ونحو ذلك .
وأما الوسط فهم أهل السنة ، الذين لا يقولون لا هذا ولا هذا ، بل يقولون :
nindex.php?page=treesubj&link=31355قتل مظلوما شهيدا ، ولم يكن متوليا لأمر
[7] الأمة . والحديث
[ ص: 554 ] المذكور لا يتناوله ، فإنه لما بلغه ما فعل بابن عمه
مسلم بن عقيل ترك طلب الأمر ، وطلب أن يذهب إلى
يزيد ابن عمه
[8] ، أو إلى الثغر ، أو إلى بلده ، فلم يمكنوه ، وطلبوا منه أن يستأسر لهم ، وهذا لم يكن واجبا عليه .
[ ص: 553 ] ( فَصْلٌ )
[1] .
وَصَارَ
nindex.php?page=treesubj&link=31355النَّاسُ فِي قَتْلِ nindex.php?page=showalam&ids=17الْحُسَيْنِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - [ ثَلَاثَةَ أَصْنَافٍ ]
[2] : طَرَفَيْنِ وَوَسَطًا . أَحَدُ الطَّرَفَيْنِ يَقُولُ : إِنَّهُ قُتِلَ بِحَقٍّ ; فَإِنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَشُقَّ عَصَا [ الْمُسْلِمِينَ ]
[3] وَيُفَرِّقَ الْجَمَاعَةَ .
وَقَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=660451مَنْ جَاءَكُمْ وَأَمْرُكُمْ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ فَاقْتُلُوهُ "
[4] . قَالُوا :
nindex.php?page=showalam&ids=17وَالْحُسَيْنُ جَاءَ وَأَمْرُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ ، فَأَرَادَ أَنْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَهُمْ . وَقَالَ بَعْضُ هَؤُلَاءِ : هُوَ أَوَّلُ خَارِجٍ خَرَجَ فِي الْإِسْلَامِ عَلَى وُلَاةِ الْأَمْرِ .
وَالطَّرَفُ الْآخَرُ قَالُوا : بَلْ [ كَانَ ] هُوَ
[5] الْإِمَامَ الْوَاجِبَ طَاعَتُهُ ، الَّذِي لَا يُنَفَّذُ أَمْرٌ مِنْ أُمُورِ الْإِيمَانِ إِلَّا بِهِ ، وَلَا تُصَلَّى جَمَاعَةٌ وَلَا جُمُعَةٌ إِلَّا خَلْفَ مَنْ يُوَلِّيهِ
[6] ، وَلَا يُجَاهَدُ عَدُوٌّ إِلَّا بِإِذْنِهِ ، وَنَحْوُ ذَلِكَ .
وَأَمَّا الْوَسَطُ فَهُمْ أَهْلُ السُّنَّةِ ، الَّذِينَ لَا يَقُولُونَ لَا هَذَا وَلَا هَذَا ، بَلْ يَقُولُونَ :
nindex.php?page=treesubj&link=31355قُتِلَ مَظْلُومًا شَهِيدًا ، وَلَمْ يَكُنْ مُتَوَلِّيًا لِأَمْرِ
[7] الْأُمَّةِ . وَالْحَدِيثُ
[ ص: 554 ] الْمَذْكُورُ لَا يَتَنَاوَلُهُ ، فَإِنَّهُ لَمَّا بَلَغَهُ مَا فُعِلَ بِابْنِ عَمِّهِ
مُسْلِمِ بْنِ عَقِيلٍ تَرَكَ طَلَبَ الْأَمْرِ ، وَطَلَبَ أَنْ يَذْهَبَ إِلَى
يَزِيدَ ابْنِ عَمِّهِ
[8] ، أَوْ إِلَى الثَّغْرِ ، أَوْ إِلَى بَلَدِهِ ، فَلَمْ يُمَكِّنُوهُ ، وَطَلَبُوا مِنْهُ أَنْ يَسْتَأْسِرَ لَهُمْ ، وَهَذَا لَمْ يَكُنْ وَاجِبًا عَلَيْهِ .