( فصل ) [1]
[2] : " وقطع يسار سارق [3] ، ولم يعلم أن القطع لليد اليمنى " قال الرافضي [4] .
والجواب : أن قول القائل : إن يجهل هذا من أظهر الكذب . ولو قدر أن أبا بكر كان يجيز ذلك أبا بكر [5] ، لكان ذلك قولا سائغا ; [ ص: 495 ] لأن القرآن ليس في ظاهره ما يعين اليمين ، لكن تعيين [6] اليمين في قراءة : " فاقطعوا أيمانهما " وبذلك مضت السنة . ولكن أين النقل بذلك عن ابن مسعود - رضي الله عنه - أنه قطع اليسرى ؟ وأين الإسناد الثابت ؟ بذلك وهذه كتب أهل العلم بالآثار موجودة ليس فيها ذلك ، ولا نقل أهل العلم بالاختلاف ذلك أبي بكر [7] قولا ، مع تعظيمهم - رضي الله عنه - . لأبي بكر