وأما . قوله : استعمل الوليد بن عقبة حتى ظهر منه شرب الخمر ، وصلى بالناس وهو سكران
[ ص: 243 ] فيقال : لا جرم طلبه وأقام عليه الحد بمشهد من ، وقال علي بن أبي طالب : قم فاضربه . فأمر لعلي علي بضربه ، فامتنع . وقال الحسن لعبد الله بن جعفر : قم فاضربه ، فضربه أربعين . ثم قال : أمسك ، ، ضرب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أربعين أربعين ، وأبو بكر ثمانين ، وكل سنة ، وهذا أحب إلي . رواه وعمر [ وغيره ] مسلم [1] .
فإذا أقام الحد برأي وأمره ، فقد فعل الواجب . علي