وأما قوله : " إنه ضيع حدود الله ، فلم يقتل عبيد الله [1] بن عمر حين قتل الهرمزان مولى أمير المؤمنين بعد إسلامه ، وكان أمير المؤمنين يطلب عبيد الله لإقامة القصاص عليه ، فلحق بمعاوية [2] . وأراد أن يعطل حد الشرب في الوليد بن عقبة ، حتى حده أمير المؤمنين . وقال : لا تبطل حدود [3] الله وأنا حاضر " .
فالجواب : أما قوله : " إن الهرمزان كان مولى علي " فمن الكذب الواضح ، فإن الهرمزان كان من الفرس الذين استنابهم كسرى على قتال المسلمين ، فأسره المسلمون ، وقدموا به على عمر ، [ ص: 277 ] [ فأظهر الإسلام ] [4] ، فمن [5] عليه عمر وأعتقه ، فإن كان عليه ولاء فهو للمسلمين ، وإن كان الولاء لمن باشر العتق فهو لعمر ، وإن لم يكن عليه ولاء ، بل هو كالأسير إذا [ من عليه فلا ولاء عليه ، فإن العلماء تنازعوا في الأسير إذا ] [6] أسلم : هل يصير رقيقا بإسلامه ؟ أم يبقى حرا يجوز المن عليه والمفاداة كما كان قبل الإسلام ؟ مع اتفاقهم على أنه عصم بالإسلام دمه .
وفي المسألة قولان مشهوران ، هما قولان في مذهب أحمد وغيره .
وليس لعلي سعي [ لا ] [7] في استرقاقه ولا في إعتاقه . ولما قتل عمر [ بن الخطاب - رضي الله عنه - ] كان [8] الذي قتله أبو لؤلؤة الكافر المجوسي مولى المغيرة [ بن شعبة ] [9] ، وكان بينه وبين الهرمزان مجانسة ، وذكر لعبيد الله بن عمر أنه رؤي عند الهرمزان [ حين قتل عمر ] [10] فكان [11] ممن اتهم بالمعاونة على قتل عمر .
وقد قال [ عبد الله ] [12] بن عباس لما قتل عمر ، وقال له عمر : قد [13] كنت [ ص: 278 ] أنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة [14] . فقال إن شئت أن نقتلهم . فقال : " كذبت ، أما [ بعد ] إذ تكلموا [15] بلسانكم ، وصلوا إلى قبلتكم [16] " .
فهذا ابن عباس وهو أفقه من عبيد الله [ بن عمر ، وأدين وأفضل ] [17] بكثير يستأذن عمر في قتل علوج الفرس مطلقا الذين كانوا بالمدينة ، لما اتهموهم بالفساد اعتقد جواز مثل هذا ، فكيف لا يعتقد عبد الله [ جواز ] [18] قتل الهرمزان ؟ فلما استشار عثمان الناس [19] في قتله ، فأشار عليه طائفة من الصحابة أن لا تقتله ، فإن أباه قتل بالأمس ويقتل هو اليوم ، فيكون في هذا فساد في الإسلام ، وكأنهم وقعت لهم شبهة في عصمة الهرمزان ، وهل كان [20] من الصائلين الذين كانوا يستحقون الدفع ؟ أو من المشاركين في قتل عمر الذين يستحقون القتل ؟
و [ قد ] تنازع الفقهاء في [21] المشتركين في القتل إذا باشر بعضهم دون [ ص: 279 ] بعض . فقيل : لا يجب القود إلا على المباشر خاصة . وهو قول أبي حنيفة . وقيل : إذا كان السبب قويا وجب على المباشر والمتسبب كالمكره والمكره ، وكالشهود بالزنا والقصاص إذا رجعوا وقالوا : تعمدنا . وهذا مذهب الجمهور كمالك والشافعي وأحمد . ثم إذا أمسك واحد وقتله الآخر ، فمالك يوجب القود على الممسك والقاتل [22] ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد . والرواية الأخرى : يقتل القاتل ويحبس [23] الممسك حتى يموت ، كما روي عن ابن عباس . وقيل : لا قود إلا على القاتل ، كقول أبي حنيفة والشافعي .
وقد تنازعوا أيضا في الآمر الذي لم يكره ، إذا أمر من يعتقد أن القتل محرم ، هل يجب القود على الآمر ؟ على قولين .
وأما الردء فيما يحتاج فيه إلى المعاونة كقطع الطريق ، فجمهورهم على أن الحد يجب على الردء والمباشر جميعا . وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد . وكان عمر [ بن الخطاب ] [24] يأمر بقتل الربيئة [25] وهو الناطور [26] لقطاع الطريق .
[ ص: 280 ] وإذا كان الهرمزان ممن أعان على قتل عمر جاز قتله في أحد القولين قصاصا . وعمر هو القائل في المقتول بصنعاء : " لو تمالأ عليه أهل صنعاء لأقدتهم به " .
وأيضا فقد تنازع الناس في قتل الأئمة : هل يقتل قاتلهم حدا أو قصاصا ؟ على قولين في مذهب أحمد وغيره . أحدهما : أنهم يقتلون حدا ، كما يقتل القاتل في المحاربة حدا ، لأن قتل الأئمة فيه فساد عام أعظم من فساد قطاع الطريق ، فكان قاتلهم محاربا لله ورسوله ، ساعيا في الأرض فسادا . وعلى هذا خرجوا فعل الحسن بن علي - رضي الله عنهما - لما قتل ابن ملجم قاتل علي ، وكذلك قتل قتلة عثمان .
وإذا كان الهرمزان ممن أعان على قتل عمر كان من المفسدين في الأرض المحاربين ، فيجب قتله لذلك . ولو قدر أن المقتول معصوم [ الدم ] يحرم قتله [27] ، [ لكن ] [28] كان القاتل متأولا يعتقد [29] حل قتله لشبهة ظاهرة ، صار ذلك شبهة تدرأ القتل عن القاتل . كما أن أسامة بن زيد لما قتل [ ذلك ] [30] الرجل بعدما قال : لا إله إلا الله ، واعتقد أن هذا القول لا يعصمه ، عزره النبي - صلى الله عليه وسلم - بالكلام ، ولم يقتله لأنه كان متأولا ، لكن الذي قتله أسامة كان مباحا قبل القتل ، فشك في العاصم .
[ ص: 281 ] وإذا كان عبيد الله بن عمر متأولا يعتقد أن الهرمزان أعان على قتل أبيه ، وأنه يجوز له قتله ، صارت هذه شبهة يجوز أن يجعلها المجتهد مانعة من وجوب القصاص ، فإن مسائل القصاص فيها مسائل كثيرة اجتهادية .
وأيضا فالهرمزان لم يكن له أولياء يطلبون دمه [31] وإنما وليه ولي الأمر . ومثل هذا إذا قتله قاتل كان للإمام قتل قاتله ، لأنه وليه ، وكان له العفو عنه [ إلى الدية لئلا تضيع حقوق المسلمين ] [32] . فإذا [33] قدر أن عثمان عفا عنه ، ورأى قدر الدية أن يعطيها لآل عمر ، لما كان على عمر من الدين ، فإنه كان عليه ثمانون ألفا ، وأمر أهله أن يقضوا دينه من أموال عصبته [34] عاقلته بني عدي وقريش ، فإن عاقلة الرجل هم الذين يحملون كله ، والدية لو طالب بها عبيد الله ، أو عصبة عبيد الله إذا كان قتله خطأ [ أو عفا عنه إلى الدية ] [35] فهم الذين يؤدون دين عمر ، فإذا [36] أعان بها في دين عمر كان هذا من محاسن عثمان التي يمدح بها لا يذم .
وقد كانت أموال بيت المال في زمن عثمان كثيرة ، وكان يعطي الناس عطاء كثيرا أضعاف هذا ، فكيف لا يعطي هذا لآل عمر ؟
[ ص: 282 ] وبكل حال فكانت مسألة اجتهادية [37] ، وإذا كانت مسألة اجتهادية ، وقد رأى طائفة كثيرة [38] من الصحابة أن لا يقتل ، ورأى آخرون أن يقتل ، لم ينكر على عثمان ما فعله باجتهاده ، ولا على علي ما قاله [39] باجتهاده [40] .
وقد ذكرنا تنازع العلماء في [ قتل [41] ] الأئمة : هل هو من باب الفساد الذي يجب قتل صاحبه حتما ، كالقاتلين لأخذ المال ؟ أم قتلهم كقتل الآحاد الذين يقتل أحدهم الآخر لغرض خاص فيه ، فيكون على قاتل أحدهم القود ؟ وذكرنا في ذلك قولين ، وهما قولان في مذهب أحمد وغيره ، وذكرهما [42] القاضي أبو يعلى وغيره .
فمن قال : إن قتلهم حد . قال : إن جنايتهم توجب [ من ] [43] الفتنة والفساد أكثر مما يوجبه جناية [ بعض ] [44] قطاع الطريق لأخذ المال ، فيكون قاتل الأئمة من المحاربين لله ورسوله ، الساعين في الأرض فسادا .
ويدل على ذلك ما رواه مسلم [ في صحيحه ] [45] عن النبي - صلى الله [ ص: 283 ] عليه وسلم - أنه قال : " من جاءكم وأمركم على رجل واحد يريد أن يفرق جماعتكم فاضربوا عنقه بالسيف كائنا من كان " [46] .
فأمر بقتل الواحد المريد لتفريق [47] الجماعة ، ومن قتل إمام المسلمين فقد فرق جماعتهم .
ومن قال هذا قال : إن قاتل عمر يجب قتله حتما ، وكذلك قتلة عثمان يجب قتلهم حتما ، [ وكذلك قاتل علي يجب قتله حتما ] [48] .
وبهذا يجاب عن ابنه الحسن بن علي [49] وغيره من يعترض عليهم ، فنقول [50] : كيف قتلوا قاتل علي ، وكان في ورثته صغار وكبار ، والصغار لم يبلغوا ؟
فيجاب عن الحسن بجوابين : أحدهما : أن قتله كان واجبا حتما ، لأن قتل علي وأمثاله من أعظم المحاربة لله ورسوله والفساد في الأرض .
ومنهم من يجيب بجواز انفراد الكبار بالقود ، كما يقول ذلك من يقوله من أصحاب أبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين .
وإذا كان قتل عمر وعثمان وعلي ونحوهم من باب المحاربة ، فالمحاربة يشترك فيها الردء والمباشر عند الجمهور . فعلى هذا من أعان [ ص: 284 ] على قتل عمر ، [ ولو بكلام ، وجب قتله . وكان الهرمزان ممن ذكر عنه أنه أعان على قتل عمر بن الخطاب ] [51] .
وإذا كان الأمر كذلك كان قتله واجبا ، ولكن كان قتله إلى الأئمة ، فافتات عبيد الله بقتله ، وللإمام أن يعفو عمن افتات عليه .
وأما قوله : إن عليا كان يريد قتل [52] عبيد الله بن عمر . فهذا لو صح كان قدحا في علي .
والرافضة لا عقول لهم [53] ، يمدحون بما هو إلى الذم أقرب ; فإنها مسألة اجتهاد ، وقد حكم حاكم بعصمة الدم ، فكيف يحل لعلي نقضه ؟ وعلي ليس ولي المقتول ، ولا طلب ولي المقتول القود . وإذا كان حقه لبيت المال ، فللإمام أن يعفو عنه . وهذا مما يذكر في عفو عثمان ، وهو أن الهرمزان لم يكن له عصبة إلا السلطان ، وإذا قتل من لا ولي له ، كان للإمام أن يقتل قاتله ، وله أن لا يقتل قاتله ، ولكن يأخذ الدية ، [ والدية حق للمسلمين ] [54] ، فيصرفها في مصارف الأموال . وإذا ترك لآل عمر دية مسلم ، كان هذا بعض ما يستحقونه على المسلمين .
وبكل حال فلم يكن بعد عفو عثمان وحكمه بحقن دمه يباح قتله [55] [ ص: 285 ] أصلا . وما أعلم في هذا نزاعا بين المسلمين ، فكيف يجوز أن ينسب إلى علي مثل ذلك ؟
ثم يقال : يا ليت شعري متى عزم [ علي ] على [56] قتل عبيد الله ؟ ومتى تمكن علي من قتل عبيد الله ؟ أو متى تفرغ له حتى ينظر في أمره ؟
وعبيد الله كان معه ألوف مؤلفة من المسلمين مع معاوية ، وفيهم خير من عبيد الله بكثير . وعلي لم يمكنه عزل معاوية ، وهو عزل مجرد . أفكان يمكنه قتل عبيد الله ؟ !
ومن حين مات عثمان تفرق الناس ، وعبد الله [57] بن عمر الرجل الصالح لحق بمكة ، ولم يبايع أحدا ، ولم يزل معتزل الفتنة حتى اجتمع الناس على معاوية ، مع محبته لعلي ، ورؤيته له أنه هو المستحق للخلافة ، وتعظيمه له ، وموالاته له ، وذمه لمن يطعن عليه . ولكن كان لا يرى الدخول في القتال بين المسلمين ، ولم يمتنع عن موافقة علي إلا في القتال .
وعبيد الله بن عمر لحق معاوية [58] بعد مقتل عثمان ، كما لحقه غيره ممن كانوا يميلون إلى عثمان وينفرون عن علي . ومع هذا فلم يعرف لعبيد الله من القيام في الفتنة ما عرف لمحمد بن أبي بكر ، والأشتر النخعي وأمثالهما ، فإنه بعد القتال وقع الجميع في الفتنة . وأما قبل مقتل عثمان فكان أولئك ممن أثار الفتنة بين المسلمين .
[ ص: 286 ] ومن العجب أن دم الهرمزان المتهم بالنفاق ، والمحاربة لله ورسوله ، والسعي في الأرض بالفساد ، تقام فيه القيامة ، ودم عثمان يجعل لا حرمة له ، وهو إمام المسلمين ، المشهود له بالجنة ، الذي هو - وإخوانه - أفضل الخلق بعد النبيين !
ومن المعلوم بالتواتر أن عثمان كان من أكف الناس عن الدماء ، وأصبر الناس على من نال [59] من عرضه ، وعلى من سعى في دمه فحاصروه وسعوا [60] في قتله ، وقد عرف إرادتهم لقتله ، وقد جاءه المسلمون من كل ناحية ينصرونه ويشيرون عليه بقتالهم ، وهو يأمر الناس بالكف عن القتال ، ويأمر من يطيعه أن لا يقاتلهم . وروي أنه قال لمماليكه : من كف يده فهو حر . وقيل له : تذهب إلى مكة ؟ فقال : لا أكون ممن ألحد في الحرم . فقيل له : تذهب إلى الشام ؟ فقال : لا أفارق دار هجرتي . فقيل له : فقاتلهم . فقال : لا أكون أول من خلف محمدا في أمته بالسيف .
فكان صبر عثمان حتى قتل من أعظم فضائله عند المسلمين . ومعلوم أن الدماء الكثيرة التي سفكت باجتهاد علي [ ومن قاتله ] [61] لم يسفك قبلها مثلها من دماء المسلمين . فإذا كان ما فعله علي مما لا يوجب القدح في علي ، بل [ كان ] [62] دفع الظالمين لعلي من الخوارج وغيرهم من النواصب [ ص: 287 ] القادحين في علي واجبا ، فلأن يجب [63] دفع الظالمين [ القادحين ] [64] في عثمان بطريق الأولى والأحرى ، إذ كان [65] بعد عثمان عن استحلال دماء المسلمين أعظم من بعد علي عن ذلك بكثير كثير [66] ، وكان من قدح في عثمان بأنه كان يستحل إراقة دماء المسلمين بتعطيل الحدود ، كان قد طرق من القدح في علي ما هو أعظم من هذا ، وسوغ لمن أبغض عليا [ وعاداه وقاتله ] [67] أن يقول : إن عليا عطل الحدود الواجبة على قتلة عثمان . وتعطيل تلك الحدود إن كانت واجبة أعظم فسادا من تعطيل حد وجب بقتل الهرمزان .
وإذا كان من الواجب [68] الدفع عن علي بأنه كان معذورا [69] باجتهاد أو عجز ، فلأن يدفع عن عثمان بأنه كان معذورا بطريق الأولى .
وأما قوله : " أراد عثمان تعطيل حد الشرب في الوليد بن عقبة ، حتى حده أمير المؤمنين " .
فهذا كذب عليهما ، بل عثمان هو الذي أمر عليا بإقامة الحد عليه ، [ ص: 288 ] كما ثبت [ ذلك ] [70] في الصحيح [71] ، وعلي خفف عنه وجلده [72] أربعين ، ولو جلده ثمانين لم ينكر عليه عثمان .
وقول الرافضي : " إن عليا قال : لا يبطل حد الله [73] وأنا حاضر " فهو كذب . وإن كان صدقا فهو من أعظم المدح لعثمان ; فإن عثمان قبل قول علي ولم يمنعه من إقامة الحد ، مع قدرة عثمان على منعه لو أراد ، فإن عثمان كان إذا أراد شيئا فعله ، ولم يقدر علي على منعه . وإلا [ ص: 289 ] فلو كان [ علي ] [74] قادرا على منعه مما فعله من الأمور التي أنكرت عليه ولم يمنعه مما هو عنده منكر مع قدرته ، كان هذا قدحا في علي . فإذا كان عثمان أطاع عليا فيما أمره به من إقامة الحد ، دل ذلك [75] على دين عثمان وعدله .
وعثمان ولى الوليد بن عقبة هذا على الكوفة ، وعندهم أن هذا لم يكن يجوز . فإن كان حراما وعلي قادر على منعه ، وجب على علي منعه ، فإذا لم يمنعه دل على جوازه عند علي ، أو على عجز علي . وإذا عجز عن منعه عن [76] الإمارة ، فكيف لا يعجز عن ضربه الحد ؟ فعلم أن عليا كان عاجزا عن حد الوليد ، لولا أن عثمان أراد ذلك ، فإذا أراده عثمان دل على دينه .
وقائل هذا يدعي أن الحدود ما زالت تبطل وعلي حاضر ، حتى في ولايته يدعون [77] أنه كان يدع الحدود خوفا وتقية . فإن [78] كان قال هذا ولم يقله إلا لعلمه بأن عثمان وحاشيته يوافقونه على إقامة الحدود ، وإلا فلو كان يتقي منهم لما قال هذا . ولا يقال : إنه كان أقدر منهم على ذلك ، فإن قائل هذا يدعي أنه كان عاجزا لا يمكنه إظهار الحق بينهم [79] .
[ ص: 290 ] ودليل هذا أنه لم يمكنه عندهم إقامة الحد على عبيد الله بن عمر وعلى نواب عثمان وغيرهم .
والرافضة تتكلم بالكلام المتناقض الذي ينقض بعضه بعضا .


