الوجه الثامن : ، فكيف يقال : لا ولي [ لكم ] أنه لو قدر أن هذا مشروع في الصلاة ، لم يختص بالركوع ، بل يكون في القيام والقعود أولى منه في الركوع [1] إلا الذين يتصدقون في كل الركوع . فلو تصدق المتصدق [ ص: 17 ] في حال القيام والقعود : أما كان يستحق هذه الموالاة ؟ .
فإن قيل : هذه أراد بها [2] التعريف على خصوصه بعلي [3] .
قيل له : أوصاف التي يعرف بها علي [4] كثيرة ظاهرة ، فكيف يترك تعريفه بالأمور المعروفة ، ويعرفه [5] بأمر [6] لا يعرفه إلا من سمع هذا وصدقه ؟ .
وجمهور الأمة لم [7] تسمع هذا الخبر ، ولا [ هو ] [8] في شيء من كتب المسلمين المعتمدة : لا الصحاح ، ولا السنن ، ولا الجوامع ، ولا المعجمات ، ولا شيء من الأمهات . فأحد الأمرين لازم : إن قصد [9] به المدح بالوصف فهو باطل ، وإن قصد [10] به التعريف فهو باطل .