[ ص: 288 ] فصل 
قال الرافضي  [1]  : " السادس  : قول  أبي بكر   : " أقيلوني ; فلست بخيركم  [2]  " ، ولو كان إماما لم يجز له طلب الإقالة " . 
والجواب : أن هذا : أولا كان ينبغي أن يبين صحته ، وإلا فما كل منقول صحيح . والقدح بغير الصحيح لا يصح . 
وثانيا : إن صح هذا عن  أبي بكر  لم تجز معارضته بقول القائل : الإمام لا يجوز له طلب الإقالة ; فإن هذه دعوى مجردة لا دليل عليها ، فلم لا يجوز له طلب الإقالة إن كان قال ذلك ؟ بل إن كان قاله لم يكن معنا [3] إجماع على نقيض ذلك ولا نص ، فلا يجب الجزم بأنه باطل . وإن لم يكن قاله فلا يضر تحريم هذا القول . 
وأما تثبيت كون  الصديق  قاله ، والقدح في ذلك بمجرد الدعوى ، فهو كلام من لا يبالي ما يقول . 
وقد يقال : هذا [4] يدل على الزهد في الولاية والورع فيها ، وخوف الله أن لا يقوم بحقوقها . وهذا يناقض ما يقوله الرافضة   : إنه كان طالبا للرياسة ، راغبا في الولاية . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					