[ ص: 288 ] فصل
قال الرافضي [1] : " السادس : " أقيلوني ; فلست بخيركم أبي بكر : قول [2] " ، ولو كان إماما لم يجز له طلب الإقالة " .
والجواب : أن هذا : أولا كان ينبغي أن يبين صحته ، وإلا فما كل منقول صحيح . والقدح بغير الصحيح لا يصح .
وثانيا : إن صح هذا عن لم تجز معارضته بقول القائل : الإمام لا يجوز له طلب الإقالة ; فإن هذه دعوى مجردة لا دليل عليها ، فلم لا يجوز له طلب الإقالة إن كان قال ذلك ؟ بل إن كان قاله لم يكن معنا أبي بكر [3] إجماع على نقيض ذلك ولا نص ، فلا يجب الجزم بأنه باطل . وإن لم يكن قاله فلا يضر تحريم هذا القول .
وأما تثبيت كون قاله ، والقدح في ذلك بمجرد الدعوى ، فهو كلام من لا يبالي ما يقول . الصديق
وقد يقال : هذا [4] يدل على الزهد في الولاية والورع فيها ، وخوف الله أن لا يقوم بحقوقها . وهذا يناقض ما يقوله الرافضة : إنه كان طالبا للرياسة ، راغبا في الولاية .