مسألة: يجوز التقاط الغنم  ولا يملكها قبل الحول ، وقال  مالك  وداود   : إذا وجدها بفلاة ولا قرية هناك يضمها إليها جاز أكلها في الحال من غير تعريف. لنا قوله في الحديث المتقدم: ثم عرفها سنة. 
 1634  - وأخبرنا  ابن الحصين  ، قال: أنبأ  الحسن بن علي  ، أنبأ أبو بكر بن مالك  ، ثنا  عبد الله بن أحمد  ، قال: حدثني أبي ، ثنا  أبو بكر الحنفي  ، ثنا الضحاك بن عثمان  ، عن  أبي النضر  عن بشر بن سعيد  ، عن  زيد بن خالد الجهني  ، قال: سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن اللقطة ، فقال: عرفها سنة ، فإن اعترفت فأدها ، وإلا فاعرف عفاصها ووعاءها ، ثم كلها ، فإن اعترفت فأدها  . 
 1635  - قال أحمد   : وثنا  سريج بن النعمان  ، ثنا  ابن وهب  ، عن عمرو بن الحارث  ، عن  بكر بن سوادة  عن سالم الجيشاني  ، عن  زيد بن خالد الجهني  ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها انفرد بإخراجه  مسلم   . 
 1636  - قال أحمد   : وثنا يحيى بن سعيد  ، عن  أبي حيان  ، قال: حدثني الضحاك  خال  المنذر بن جرير  ، عن المنذر  عن أبيه ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: لا يأوي الضالة إلا ضال  . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					