مسألة: لقط الحرم  لا تحل إلا لمن يعرفها أبدا. وعن أحمد  أنها كسائر اللقط. وعن أصحاب  الشافعي  كالروايتين. وجه الأولى ما: 
 1640  - أخبرنا عبد الأول  ، قال: ثنا ابن المظفر  ، قال: ثنا ابن أعين  ، قال: ثنا  الفربري  ، قال: ثنا  البخاري  ، ثنا علي بن عبد الله  ، ثنا  جرير بن عبد الحميد  ، عن منصور  ، عن  مجاهد  ، عن  طاوس  ، عن  ابن عباس  ، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم فتح مكة   : إن هذا البلد حرمه ، لا يعضد شوكه ، ولا ينفر صيده ، ولا تلتقط لقطته إلا من عرفها  . أخرجاه. 
ومعلوم أن لقطة كل بلد تعرف ولكن سنة ، فلو كان كغيره لم يكن ليخصصه بهذا الذكر معنى ، ويدل على هذا ما: 
 [ ص: 234 ]  1641  - أخبرنا  ابن الحصين  ، أنبأ  ابن المذهب  ، قال: أنبأ  أحمد بن جعفر  ، ثنا  عبد الله بن أحمد  ، قال: حدثني أبي ، ثنا سريج  ، ثنا  ابن وهب  ، عن عمرو بن الحارث  ، عن  بكير بن الأشج  ، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب  ، عن  عبد الرحمن بن عثمان التيمي  أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن لقطة الحاج انفرد بإخراجه  مسلم   . 
				
						
						
