مسألة: الأمة على النصف من الحرة في القسم  ، وقال داود   : هما سواء ، وعن  مالك  كالمذهبين. 
 1688  - أخبرنا  ابن عبد الخالق  ، قال: أنبأ  عبد الرحمن بن أحمد  ، ثنا أبو بكر بن شاذان  ، ثنا  علي بن عمر  ، ثنا  دعلج  ، ثنا  محمد بن علي بن زيد  ، ثنا  سعيد بن منصور  ، ثنا هشيم  ، قال: ثنا  ابن أبي ليلى  ، عن المنهال  ، عن  عباد بن عبد الله الأسدي  عن علي  أنه كان يقول: إذا تزوج الحرة على الأمة للأمة الثلث ، وللحرة الثلثين. 
 1689  - أنبأنا  عبد الوهاب الحافظ  ، أنبأ أحمد بن الحسن  ، أنبأ أبو علي بن شاذان  ، أنبأ  دعلج  ، أنبأ  محمد بن علي بن زيد  ، ثنا  سعيد بن منصور  ، ثنا هشيم  ، أنبأ  داود بن أبي هند  ، قال: سمعت  ابن المسيب  يقول: تنكح الحرة على الأمة ، ولا تنكح الأمة على الحرة ، ويقسم بينهما الثلث للأمة والثلثان للحرة.  . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					