مسائل الوليمة والقسمة والنشوز. 
مسألة: نثار العرس  مكروه ، وعنه لا يكره كقول  أبي حنيفة   . لنا أربعة أحاديث: 
الحديث الأول: 
 [ ص: 286 ] 
 1684  - أخبرنا  ابن الحصين  ، قال: أنبأ  ابن المذهب  ، أنبأ  أحمد بن جعفر  ، قال: ثنا  عبد الله بن أحمد  ، قال: حدثني أبي ، ثنا  وكيع  ، ثنا  شعبة  ، عن  عدي بن ثابت  ، قال: سمعت عبد الله بن يزيد  يحدث قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن النهبة والمثلة  . انفرد بإخراجه  البخاري   . 
الحديث الثاني: 
 1685  - قال أحمد   : وثنا هشام بن القاسم  ، عن  ابن أبي ذئب  ، قال: حدثني مولى لجهينة  ، عن عبد الرحمن بن زيد بن خالد  عن أبيه أنه سمع النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن النهبة والخلسة  . 
الحديث الثالث: 
 1686  - قال أحمد   : وثنا إبراهيم بن إسحاق الطالقاني  ، ثنا  الحارث بن عمير  ، عن  حميد الطويل  ، عن الحسن  ، عن  عمران بن حصين  أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: من انتهب فليس منا  . 
الحديث الرابع: 
 1687  - وأخبرنا  الكروخي  ، قال: أنبأ  الأزدي   والغورجي  ، قالا: أنبأ  ابن الجراح  ، قال: ثنا  ابن محبوب  ، ثنا  الترمذي  ، ثنا  محمود بن غيلان  ، ثنا  عبد الرزاق  ، عن  معمر  عن  [ ص: 287 ] ثابت  ، عن أنس  ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من انتهب فليس منا  . قال  الترمذي   : هذا حديث صحيح . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					