مسألة: تفضل البكر بسبع والثيب بثلاث  ، وقال  أبو حنيفة  وداود   : يقضى في حق الجميع. 
 1690  - أخبرنا  ابن الحصين  ، أنبأ  ابن المذهب  ، أنبأ  أحمد بن جعفر  ، ثنا  عبد الله بن أحمد  ، حدثني أبي ، ثنا يحيى بن سعيد  ، عن سفيان  ، قال: حدثني محمد بن أبي بكر  ، عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن  عن أبيه ، عن أم سلمة  أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لما تزوجها أقام عندها ثلاثة أيام ، وقال: إنه ليس بك على أهلك هوان ، وإن شئت سبعت ، وإن سبعت لك سبعت لنسائي  . انفرد بإخراجه  مسلم   . 
 1691  - أخبرنا  ابن عبد الخالق  ، أنبأ  عبد الرحمن بن أحمد  ، ثنا  محمد بن عبد الملك  ، ثنا  علي بن عمر  ، ثنا البغوي  ، ثنا  حاجب بن الوليد  ، ثنا محمد بن سلمة  ، عن أبي إسحاق  ، عن أيوب  ، عن  أبي قلابة  ، عن أنس  ، قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: للبكر سبعة أيام ، وللثيب ثلاثة ، ثم يعود إلى نسائه  . 
 1692  - وأخبرنا  الكروخي  ، قال: أنبأ  الأزدي   والغورجي  ، قالا: ثنا  ابن الجراح  ، قال: ثنا  ابن محبوب  ، ثنا  الترمذي  ، قال: أنبأ  يحيى بن خلف  ، ثنا  بشر بن المفضل  ، ثنا  خالد الحذاء  ، عن  أبي قلابة  عن  أنس بن مالك  ، قال: لو شئت أن أقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولكنه قال: السنة إذا تزوج الرجل البكر على امرأته أقام عندها سبعا ، وإذا تزوج الثيب على امرأته أقام عندها ثلاثا  . قال  الترمذي   : هذا حديث صحيح. 
 [ ص: 288 ] 
 
				
 
						 
						

 
					 
					