مسائل النفقات 
مسألة: نفقة الزوجات غير مقدرة شرعا  إنما هو بحسب الكفاية ، وذلك معتبر بحال الزوجين ، وقال  الشافعي   : هي مقدرة ، وتختلف باختلاف حال الزوج؛ فعلى الموسر مدان ، وعلى المتوسط مد ونصف ، وعلى الفقير مد. 
 1750  - أخبرنا  ابن عبد الواحد  ، أنبأ  الحسن بن علي  ، أنبأ  أحمد بن جعفر  ، قال: ثنا  عبد الله بن أحمد  ، قال: حدثني أبي ، ثنا سفيان  ، ثنا هشام  عن أبيه ، عن  عائشة  أن هندا  قالت: يا رسول الله ، إن أبا سفيان  رجل شحيح ، وليس لي إلا ما يدخل بيتي. قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف  . أخرجاه في الصحيحين. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					