مسألة: الإعسار بنفقة الزوجة يثبت لها حق الفسخ.  وقال  أبو حنيفة   : لا يملك حق الفسخ ، بل يرفع يده عنها. 
 1751  - أخبرنا  ابن عبد الخالق  ، أنبأ  عبد الرحمن بن أحمد  ، قال: أنبأ  أبو بكر بن بشران  ، ثنا  علي بن عمر  ، ثنا  عبد الباقي بن قانع  ، ثنا أحمد بن علي الحزاز  ، ثنا إسحاق بن إبراهيم  ، ثنا إسحاق بن منصور  ، ثنا  حماد بن سلمة  ، عن  عاصم بن بهدلة  ، عن أبي صالح  ، عن  أبي هريرة  عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في الرجل لا يجد ما ينفقه على امرأته قال: يفرق بينهما  . 
آخر كتاب النكاح ، ولله الحمد والمنة. 
 [ ص: 307 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					