112 - وقال في حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - : أبو عبيد
"من أدخل فرسا بين فرسين، فإن كان يؤمن أن يسبق فلا خير فيه، وإن كان لا يؤمن أن يسبق فلا بأس به".
قال: حدثناه عباد بن العوام، والفزاري، كلهم عن ويزيد بن هارون عن - سفيان بن حسين عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - [ ص: 353 ] قال أبي هريرة، وكان أبو عبيد: لا يرفعه. سفيان بن حسين،
قال: سمعت محمد بن الحسن، وغير واحد دخل تفسير بعضهم في بعض، قالوا: هذا في رهان الخيل.
والأصل منه أن يسبق الرجل صاحبه بشيء مسمى على أنه إن سبق لم يكن له شيء، وإن سبقه صاحبه أخذ الرهن، فهذا هو الحلال؛ لأن الرهن إنما من أحدهما دون الآخر.
فإن جعل كل واحد منهما لصاحبه رهنا أيهما سبق أخذه، فهذا القمار المنهي عنه.
فإن أرادا أن يدخلا بينهما شيئا: ليحل لكل واحد منهما رهن صاحبه جعلا معهما فرسا ثالثا لرجل سواهما، وهو الذي ذكرناه في أول الحديث: "من أدخل فرسا بين فرسين".
وهو الذي يسمى المحلل، ويسمى الدخيل، فيضع الرجلان الأولان رهنين منهما، ولا يضع الثالث شيئا، ثم يرسلون الأفراس الثلاثة.
فإن سبق أحد الأولين أخذ رهنه ورهن صاحبه، فكان طيبا له.
وإن سبق الدخيل، ولم يسبق واحد من هذين أخذ الرهنين جميعا.
وإن سبق هو لم يكن عليه شيء [ ص: 354 ] .
فمعنى قوله: "إن كان لا يؤمن أن يسبق، فلا بأس به": يقول: إذا كان رائعا جوادا لا يأمنان أن يسبقهما، فيذهب بالرهنين، فهذا طيب لا بأس به.
وإن كان بليدا بطيئا قد أمنا أن يسبقهما، فهذا قمار؛ لأنهما كأنهما لم يدخلا بينهما شيئا، أو كأنهما إنما أدخلا حمارا، أو ما أشبه ذلك مما لا يسبق، هذا وجه الحديث.
وهو تفسير قول "جابر بن زيد".
قال: حدثنا عن سفيان [بن عيينة] عمرو قال:
قيل إن أصحاب "لجابر بن زيد": "محمد" [ - صلى الله عليه وسلم - ]
كانوا لا يرون بالدخيل بأسا. فقال: كانوا أعف من ذلك.