[قال] : حدثنيه عن ابن مهدي، عن مالك بن أنس، عن الزهري، عن أبي سلمة، [ - رضي الله عنها - ] ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - عائشة
قال وقد جاءت في الأشربة آثار كثيرة بأسماء مختلفة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه، وكل له تفسير. أبو عبيد:
فأولها فهذا ما لا اختلاف في تحريمه بين المسلمين، إنما الاختلاف في غيره. الخمر، وهو ما غلى من عصير العنب،
ومنها السكر، وهو نقيع التمر الذي لم تمسه النار.
وفيه يروى عن أنه قال: "السكر خمر". عبد الله بن مسعود
قال: وكذلك حدثنا عن هشيم، مغيرة، عن إبراهيم، والشعبي، قالوا: "السكر خمر، ". وأبي رزين
وقال "السكر خمر إلا أنه ألأم من الخمر". أبو زرعة بن عمرو بن جرير:
قال: حدثنيه عن هشيم، عن ابن شبرمة، أبي زرعة [ ص: 393 ] .
ومنها "البتع"، وهو الذي جاء فيه الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم، وهو نبيذ العسل،
ومنها "المزر": وهو من الذرة. ومنها "الجعة": وهو نبيذ الشعير.
قال: حدثنيه أبو المنذر إسماعيل بن عمر الواسطي، عن عن مالك بن مغول، أكيل مؤذن إبراهيم، عن عن الشعبي، أنه فسر هذه الأربعة - الأشربة وزاد: والخمر من العنب، والسكر من التمر. ابن عمر،
قال ومنها "السكركة" وقد روي [فيه] عن أبو عبيد: الأشعري "التفسير، فقال: إنه من الذرة.
قال: حدثناه حجاج، ومحمد بن كثير، عن عن حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، قال: سمعت صفوان بن محرز، يخطب، فقال: [إن] [ ص: 394 ] خمر أبا موسى الأشعري "المدينة" من البسر والتمر، وخمر "أهل فارس" من العنب، وخمر "أهل اليمن" . . . البتع، وهو من العسل، وخمر "الحبش" السكركة.
قال ومن الأشربة أيضا أبو عبيد: "الفضيخ" وهو ما افتضخ من البسر من غير أن تمسه النار.
وفيه يروى عن ليس بالفضيخ، ولكنه الفضوخ. ابن عمر،
[قال وفيه يروى عن أبو عبيد] : أيضا أنه قال: "نزل تحريم الخمر وما كان غير فضيخكم هذا الذي تسمونه الفضيخ. أنس [بن مالك]
قال: حدثنيه عن ابن علية، عن عبد العزيز بن صهيب، أنس.
قال فإن كان مع البسر تمر، فهو الذي يسمى الخليطين، [ ص: 395 ] وكذلك إن كان زبيبا وتمرا فهو مثله. أبو عبيد:
ومن الأشربة وقد بلغني أنه يسكر، فإن كان يسكر فهو حرام، وإن طبخ حتى يذهب ثلثاه، ويبقى ثلثه، فهو "الطلاء". "المنصف" وهو أن يطبخ عصير العنب قبل أن يغلى حتى يذهب نصفه،
وإنما سمي بذلك؛ لأنه شبه بطلاء الإبل في ثخنه وسواده.
وبعض العرب يجعل الطلاء الخمر بعينها، يروى أن "عبيد بن الأبرص" قال في مثل له:
هي الخمر تكنى لعمري الطلا كما الذيب يكنى أبا جعده
وكذلك "الباذق" قد يسمى به الخمر و [هو] المطبوخ، وهو الذي يروى فيه الحديث عن - رضي الله عنه - أنه سئل عن الباذق، فقال: سبق ابن عباس "محمد" [ - صلى الله عليه وسلم - ] الباذق، وما أسكر فهو حرام [ ص: 396 ] .وإنما قال - رحمه الله - ذلك؛ لأن الباذق كلمة فارسية عربت، فلم يعرفها. ابن عباس
وكذلك "البختج" أيضا إنما هو اسم بالفارسية عرب، وهو الذي يروى فيه الرخصة، عن "إبراهيم".
قال: حدثناه عن هشيم، مغيرة، عن إبراهيم، أنه أهدي له "بختج" خاثر، فكان ينبذه يلقي فيه العكر.
قال وهو الذي يسميه الناس [اليوم] الجمهوري، وهو إذا غلا، وقد جعل فيه الماء فقد عاد إلى مثل حالة الأولى لو كان غلا ، وهو عصير لم يخالطه الماء، لأن السكر الذي كان زايله أراه قد عاد إليه، وأن الماء الذي خالطه لا يحل حراما. أبو عبيد:
ألا ترى أن - رضي الله عنه - إنما أحل الطلاء حين ذهب سكره وشره، وحظ شيطانه، وهكذا يروى عنه [ ص: 397 ] . عمر
فإذا عاوده ما كان فارقه، فما أغنت عنه النار والماء، وهل كان دخولهما ها هنا إلا فضلا.
ومن الأشربة نقيع الزبيب، وهو الذي يروى فيه عن وغيره: "هي الخمر أحييتها". سعيد بن جبير
قال وهذا الجمهوري عندي شر منه، ولكنه مما أحدث الناس بعد، وليس مما كان في دهر أولئك، فيقولوا فيه. أبو عبيد:
"أهل الشام"، وزعم ومن الأشربة "المقدي" وهو شراب من أشربة أن الهيثم [بن عدي] كان يشربه، ولست أدري من أي شيء يعمل غير أنه مسكر . عبد الملك بن مروان،
ومنها شراب يقال له: "المزاء"، وقد جاء في بعض الحديث ذكره، وقالت فيه الشعراء، قال يعيب قوما [ ص: 398 ] : "الأخطل"
بئس الصحاة، وبئس الشرب شربهم إذا جرى فيهم المزاء والسكر
قال وقد أخبرني [أبو عبيد] محمد بن كثير أن "لأهل اليمن" شرابا يقال له: فجهالهم لا يرونها خمرا لمكان اسمها. "الصعف"، وهو أن يشدخ العنب، ثم يلقى في الأوعية حتى يغلي،
قال وهذه الأشربة المسماة كلها عندي كناية ، عن اسم الخمر، ولا أحسبها إلا داخلة في حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - : أبو عبيد: "أن ناسا من أمتي يشربون الخمر باسم يسمونها به".
قال وقد بقيت أشربة سوى هذه المسماة ليست لها أسماء منها: نبيذ الزبيب بالعسل، ونبيذ الحنطة، ونبيذ التين، وطبيخ الدبس، وهو عصير التمر، فهذه كلها لاحقة عندي بتلك المسماة في الكراهة، وإن لم تكن سميت؛ لأنها كلها [ ص: 399 ] تعمل عملا واحدا في السكر، والله أعلم بذلك. أبو عبيد:
قال: ومما يبينه قول - رحمه الله - : "الخمر ما خامر العقل". عمر بن الخطاب
قال: حدثناه ابن علية، ويحيى بن سعيد كلاهما عن عن أبي حيان التيمي، عن الشعبي، قال: خطب ابن عمر، فقال: "إن الخمر نزل تحريمها، وهي من خمسة أشياء: العنب، والتمر، والحنطة، والشعير، والعسل، والخمر ما خامر العقل". "عمر"
وقد أخبرني عن يحيى بن سعيد [القطان] ، في رجل صلى وفي ثوبه من النبيذ المسكر مثل قدر الدرهم أو أكثر أنه يعيد الصلاة [ ص: 400 ] . عبد الله بن المبارك