488 - وقال في حديث "النبي" - صلى الله عليه وسلم - "أبو عبيد" "أنه نهى عن كسب الزمارة" [ ص: 356 ] .
حدثنا قال: حدثنيه "أبو عبيد": عن "حجاج" عن "حماد بن سلمة" "هشام بن حسان" عن و"حبيب بن الشهيد" عن "ابن سيرين" عن "النبي" - صلى الله عليه وسلم - : قال "أبي هريرة" "الحجاج": الزمارة: الزانية.
قال فمعناه مثل قوله: "أبو عبيد": "أنه نهى عن مهر البغي" والتفسير في الحديث [ ص: 357 ] .
ولم أسمع هذا الحرف إلا فيه، ولا أدري من أي شيء أخذ.
قال وقال بعضهم: هي الرمازة. "أبو عبيد":
وهذا عندي خطأ في هذا الموضع.
إنما الرمازة في حديث آخر، وذلك أن معناها مأخوذ من الرمز، وهي التي تومئ بشفتيها أو بعينيها فأي كسب لها ها هنا ينهى عنه.
ولا وجه للحرف إلا ما قال "الحجاج": زمارة، وهو عندنا أثبت ممن خالفه إنما نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كسب الزانية، وبه نزل القرآن في قوله: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا . فهذا العرض [ ص: 358 ] هو الكسب، وهو الذي جاء فيه النهي، وهو مهر البغي كانوا يكرهون فتياتهم على البغاء، ويأكلون كسبهن حتى أنزل الله [ - تبارك وتعالى - ] في ذلك النهي. كسب الأمة،
قال حدثني "أبو عبيد": عن "يحيى بن سعيد" عن "الأعمش" "أبي سفيان" عن "جابر". قال: كانت أمة "لعبد الله بن أبي" وكان يكرهها على الزنا، فنزلت: [ ص: 359 ] ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم
قال المغفرة لهن لا للمولى. "أبو عبيد"
قال وحدثني "أبو عبيد": عن "إسحاق الأزرق" عن "عوف" "الحسن" في هذه الآية قال: لهن والله. لهن والله.