في الذي لدغ وهو محرم بالعمرة، فأحصر، فقال " عبد الله": " ابعثوا بالهدي، واجعلوا بينكم وبينه يوم أمار فإذا ذبح الهدي " بمكة" حل هذا".
قال: حدثناه عن " عباد بن العوام" ، عن " أبان بن تغلب" " عبد الرحمن ابن الأسود" ، عن " أبيه" ، عن " عبد الله".
قال الأمار: العلامة التي يعرف بها الشيء، يقول [ ص: 76 ] : " الكسائي":
اجعلوا بينكم يوما تعرفونه، لكيلا تختلفوا، وفيه لغتان: الأمار والأمارة، قال: وأنشدنا " الكسائي":
إذا طلعت شمس النهار فإنها أمارة تسليمي عليك فسلمي
وفي هذا الحديث من الفقه وقد كان بعض أهل العلم لا يرى للمعتمر رخصة في الإحصار، يقول: لا يزال مقيما على إحصاره محرما حتى يطوف بالبيت، يذهب إلى أن العمرة لا وقت لها كوقت الحج. أنه جعل المرض إحصارا كحصر العدو، وأجاز ذلك في العمرة،وقول " عبد الله" هو عندنا الذي عليه العمل.