755 - وقال " " في حديث أبو عبيد " عبد الله" [ - رحمه الله - ] : " إذا قال الرجل لامرأته: " استفلحي بأمرك، أو أمرك لك، أو الحقي بأهلك، فقبلوها، فواحدة بائنة".
قال: حدثناه ، عن " يحيى بن سعيد" ، عن " شعبة" ، عن " أبي حصين" ، عن " يحيى بن وثاب" ، عن " مسروق" " عبد الله".
قال " ": فسألت أبو عبيد و " الأصمعي" " أبا عمرو" عن فلم يثبتا معرفته، وشكا فيه [ ص: 79 ] . قوله: " استفلحي بأمرك"
وكان " " يقول: هو مثل قولك: اظفري بأمرك، وفوزي بأمرك، واستبدي بأمرك، هذا ونحوه من الكلام. أبو عبيدة
قال " ": ولا أحسب قول أبو عبيد " عبيد الأسدي":
أفلح بما شئت فقد يبلغ بالضعف وقد يخدع الأريب
إلا من هذا، إنما أراد: اظفر بما شئت، فز بما شئت، عش بما شئت من عقل وحمق، فقد يرزق الأحمق، ويحرم العاقل.
وفي هذا الحديث من الفقه: وبهذا كان أنه جعل ما لم يكن فيه ذكر الطلاق مصرحا طلاقا بائنا، و " أبو حنيفة" " أبو يوسف" و " محمد" يفتون.
وقد روي عن " عبد الله" خلاف هذا أنه قال في هذه الخصال الثلاث التي في هذا الحديث: هي تطليقة، ولم يذكر بائنة [ ص: 80 ] .
[قال " "] : كان أبو عبيد " شريك" يحدثه عن بمثل إسناد " أبي حصين" ونرى أن المحفوظ إنما هو حديث " شعبة" " شريك" ، لأنه يروى عن " عبد الله" ما يصدقه أنه كان لا يرى طلاقا بائنا إلا في خلع أو إيلاء.