من محمد رسول الله [صلى الله عليه وسلم] إلى الأقيال العباهلة من "أهل حضرموت" بإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة على التيعة شاة، والتيمة لصاحبها، وفي السيوب الخمس، لا خلاط، ولا وراط، ولا شناق، ولا شغار، ومن أجبى فقد أربى، وكل مسكر حرام". "أنه كتب
قال حدثناه عن سعيد بن عفير، عن أشياخه من ابن لهيعة، "حضرموت" يرفعونه.
وقال: حدثنيه: عن يحيى بن بكير، بقية، يسنده.
قال وغيره من أهل العلم - دخل كلام بعضهم في بعض، في الأقيال العباهلة. "أبو عبيدة"
قال: الأقيال: ملوك باليمن دون الملك الأعظم، واحدهم قيل، يكون ملكا على قومه، ومخلافه، ومحجره.
والعباهلة: الذين قد أقروا على ملكهم لا يزالون عنه، وكذلك كل شيء أهملته فكان مهملا لا يمنع مما يريد، ولا يضرب على يديه، فهو معبهل ومتعبهل، قال تأبط شرا: [ ص: 269 ]
متى تبغني ما دمت حيا مسلما تجدني مع المسترعل المتعبهل
فالمسترعل: الذي يخرج في الرعيل، وهي الجماعة من الخيل وغيرها.والمتعبهل: الذي لا يمنع من شيء، وقال الراجز يذكر الإبل أنها قد أرسلت على الماء ترده، كيف شاءت، فقال:
عباهل عبهلها الوراد
وقوله: في التيعة شاة، فإن التيعة الأربعون من الغنم.
والتيمة، يقال: إنها الشاة الزائدة على الأربعين حتى تبلغ الفريضة الأخرى.
ويقال: إنها الشاة تكون لصاحبها في منزله يحتلبها، وليست بسائمة، وهي الغنم الربائب التي يروى فيها عن "إبراهيم" أنه قال: "ليس في الربائب صدقة".
قال: حدثناه عن "هشيم" "مغيرة" ، عن "إبراهيم" أنه كان لا يرى في الربائب صدقة [ ص: 270 ] .
[و] قال وربما احتاج صاحبها إلى لحمها، فيذبحها، فيقال عند ذلك: قد تام الرجل واتامت المرأة، [و] قال أبو عبيد: الحطيئة يمدح "آل لأي":
فما تتام جارة آل لأي ولكن يضمنون لها قراها
يقول: لا تحتاج إلى أن تذبح تيمتها.
[و] قال: والسيوب: الركاز.
[قال] : ولا أراه أخذ إلا من السيب وهو العطية، يقول هو من سيب الله [ - عز وجل - ومن] عطائه.
و [أما] قوله: لا خلاط ولا وراط: فإنه يقال: إن الخلاط إذا كان بين الخليطين عشرون ومائة شاة: لأحدهما ثمانون، وللآخر أربعون، فإذا جاء المصدق، فأخذ منها شاتين، رد صاحب الثمانين على صاحب الأربعين - أراه قال - ثلث شاة، فتكون عليه شاة وثلث، وعلى الآخر ثلثا شاة [ ص: 271 ] .
وإن أخذ المصدق من العشرين والمائة شاة واحدة رد صاحب الثمانين على صاحب الأربعين ثلث شاة، فتكون عليه ثلثا شاة، وعلى الآخر ثلث شاة. هذا قوله: لا خلاط.
قال والقول فيه عندي أنه لا يأخذ من العشرين والمائة إذا كانت بين نفسين أو ثلاثة إلا شاة واحدة؛ لأنه إن أخذ شاتين، ثم ترادا كان قد صار على صاحب الثمانين شاة وثلث، وهذا خلاف سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جعل في عشرين ومائة إذا كانت ملكا لواحد شاة، وهؤلاء يأخذون من صاحب الثمانين شاة وثلثا. أبو عبيد:
وهذا في المشاع والمقسوم سواء، [عندي] إذا كانا خليطين، أو كانوا خلطاء.
فهذا تفسير قوله: لا خلاط، وهو تفسير قوله في الحديث الآخر: "وما كان من خليطين، فإنهما يترادان بينهما بالسوية" [ ص: 272 ] .
والوراط: الخديعة والغش.
ويقال: إن قوله: لا خلاط ولا وراط كقوله: لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع.
وقوله: لا شناق: فإن الشنق ما بين الفريضتين وهو ما زاد من الإبل على الخمس إلى العشر، وما زاد على العشر إلى خمس عشرة.
يقول: لا يؤخذ من ذلك شيء.
وكذلك جميع الأشناق [يعني في الصدقة والديات] ، وقال يمدح رجلا: "الأخطل"
قرم تعلق أشناق الديات به إذا المئون أمرت فوقه حملا