[ ص: 148 ]   ( كتاب الوقف ) : 
1345 - ( 1 ) حديث : { أن  عمر  ملك مائة سهم من خيبر  اشتراها ، فلما استجمعها قال : يا رسول الله أصبت مالا ، لم أصب مثله قط ، وقد أردت أن أتقرب به إلى الله ، فقال : أحبس الأصل وسبل الثمرة   }ويروى : { فجعلها  عمر  صدقة ، لا تباع ولا تورث ولا توهب   }.  الشافعي  ، عن سفيان  ، عن العمري  ، عن  نافع  ، عن  ابن عمر  به ، ورواه في القديم ، عن رجل ، عن ابن عون  ، عن  نافع  باللفظ الثاني . وهو متفق عليه من حديثه ، وله طريق عندهما غيره . 
( تنبيه ) : 
الرجل الذي أبهمه  الشافعي  هو  عمر بن حبيب القاضي  ، بينه البيهقي في المعرفة من طريقه في هذا الحديث . قوله : { إن المائة سهم كانت مشاعة   } ، لم أجده صريحا ، بل في  مسلم  ما يشعر بغير ذلك ، فإنه قال إن المال المذكور يقال له : ثمغ ، وكان نخلا . 
1346 - ( 2 ) حديث : " { إذا مات ابن آدم  انقطع عمله إلا من ثلاثة   }الحديث  مسلم  من حديث  أبي هريرة  ، وقال فيه : أو ، أو ، وله  وللنسائي  ،  وابن ماجه  ،  وابن حبان  من طريق  أبي قتادة    : { خير ما يخلف الرجل من بعده  [ ص: 149 ] ثلاث : ولد صالح يدعو له ، وصدقة تجري يبلغه أجرها ، وعلم يعمل به من بعده   }. 
1347 - ( 3 ) حديث : وأما  خالد  فإنه قد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله متفق عليه من حديث  أبي هريرة  في حديث . 
( تنبيه ) : 
قوله : وأعتده بضم التاء المثناة فوق : جمع عتد بفتحتين وهو الفرس الصلب أو المعد للركوب . 
1348 - ( 4 ) حديث : " أن  عثمان  وقف بئر رومة  ، وقال : دلوي فيها كدلاء المسلمين  البخاري  تعليقا  والنسائي  ، والترمذي  من حديثه . 
( تنبيه ) : 
قال أبو عبيد البكري    : رومة  كانت ركية ليهودي اسمه رومة  فنسبت إليه ، وزعم ابن منده  أنه صحابي ، وقد وهم كما بينته في معرفة الصحابة ، واختلف في مقدار الثمن ; ففي  الطبراني    : أنه عشرون ألف درهم ، وعند أبي نعيم  أنه اشترى النصف الأول باثني عشر ألفا ، والثاني بسبعمائة ، وفي تاريخ المدينة  لابن زبالة  أنه اشترى النصف الأول بمائة بكرة ، والثاني بشيء يسير ، وقيل : اشتراها بخمسة وثلاثين ألفا ، حكاه الحازمي  في المؤتلف ، ورواه  الطبراني  أيضا ، وقيل : بأربعمائة دينار حكاه ابن سعد    .  [ ص: 150 ] 
1349 - ( 5 ) حديث : " { جعلت لي الأرض مسجدا   }متفق عليه ، وقد تقدم في التيمم . 
1350 - ( 6 ) حديث : أنه قال  لعمر    : { أحبس الأصل وسبل الثمرة   }تقدم في أول الباب . 
1351 - ( 7 ) - حديث : أنه قال في الحسن    : { إن ابني هذا سيد   }  البخاري  من حديث  أبي بكرة  بهذا وأتم منه . 
قوله : اشتهر اتفاق الصحابة على الوقف قولا وفعلا    . تقدم وقف  عمر  ووقف  عثمان  ، وفي الصحيحين وقف  أبي طلحة  بيرحاء    . 
وروى  البيهقي  عن  أبي بكر  ،  والزبير  ،  وسعد  ،  وعمرو بن العاص  ،  وحكيم بن حزام  ،  وأنس  أنهم وقفوا ، قال : وحبس  زيد بن ثابت  داره ، وعن  علي  أنه وقف أرضا بينبع  ، وسيأتي عن فاطمة  أيضا ، وقال  البخاري    : حبس  ابن عمر  داره ، ووقف  الزبير  داره على بناته . 
قوله : الأصل أن شروط الواقف مرعية ما لم يكن فيها ما ينافي الوقف ويناقضه ، وعليه جرت أوقاف الصحابة ، وقف  عمر  وشرط أن لا جناح على من وليه أن يأكل منها بالمعروف ، وأن التي تليه حفصة  في حياتها ، فإذا ماتت فذو الرأي من أهلها ، أبو داود  بسند صحيح به وأتم منه . 
قوله : ووقفت فاطمة  على نساء النبي صلى الله عليه وسلم وفقراء بني هاشم   [ ص: 151 ] والمطلب  ،  الشافعي  بسند فيه انقطاع إلا أنهم من أهل البيت . قوله : العشيرة العترة ، قاله  زيد بن أرقم  ، لم أره هكذا ، وإنما في  النسائي  أن  زيد بن أرقم  قيل له : من آل محمد  ؟ قال : عترته . 
				
						
						
