1357 - ( 6 ) - حديث : { جابر } أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه ، فإنها للذي أعطيها ، لا ترجع إلى الذي أعطاها ، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث بهذا . مسلم
1358 - ( 7 ) - حديث : " { } العمرى ميراث لأهلها عن مسلم ، جابر مثله ، وأبي هريرة ، ولأحمد والترمذي عن سمرة ، من حديث ولابن حبان : { زيد بن ثابت العمرى سبيلها سبيل الميراث }.
1359 - ( 8 ) - حديث : { جابر }وكرره في الباب . لا تعمروا ولا ترقبوا ، فمن أعمر شيئا أو أرقبه فسبيله سبيل الميراث ، الشافعي وأبو داود ، وصححه والنسائي أبو الفتح القشيري على شرطهما .
1360 - ( 9 ) - حديث : { جابر } إنما العمرى التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول : هي لك ولعقبك من بعدك ، فأما إذا قال : هي لك [ ص: 157 ] ما عشت ، فإنها ترجع إلى صاحبها في صحيحه دون قوله : من بعدك . مسلم