[ ص: 158 ] حديث : " { لا يحل لواهب أن يرجع فيما وهب ، إلا لوالد فإنه يرجع فيما وهب لولده } عن الشافعي مسلم بن خالد ، عن ، عن ابن جريج الحسن بن مسلم ، عن به مرسلا ، وقال : لو اتصل لقلت به ، انتهى . وقد رواه طاوس أبو داود ، والترمذي ، ، وابن ماجه ، وابن حبان ، من حديث والحاكم ، عن طاوس ، وهو عنده من رواية ابن عباس ، عن عمرو بن شعيب ، وقد اختلف عليه فيه ، فقيل : عنه ، عن أبيه ، عن جده ، رواه طاوس وغيره . النسائي
1364 - ( 13 ) - قوله : { }هو بتمامه هكذا عند لا يحل لرجل أن يعطي عطية ، أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده ، ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها ، كمثل الكلب يأكل فإذا شبع قاء ثم عاد فيه أبي داود ومن ذكر معه في الحديث الذي قبله .