1372 - ( 4 ) - حديث : { عائشة }. ما كانت الأيدي تقطع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشيء التافه في مسنده بلفظ { ابن أبي شيبة }. فذكره في حديث أوله : { إن يد السارق لم تكن تقطع أو جحفة ، وكل واحد منهما ذو ثمن لم تكن تقطع يد السارق [ ص: 163 ] على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أدنى من ثمن المجن ترس }. وهو في الصحيحين إلى قوله : { }والباقي بين ذو ثمن أنه مدرج من كلام البيهقي عروة .
( تنبيه ) :
عزا ابن معن حديث هذا إلى عائشة ، وليس هو فيه ، إنما فيه أصله ، وعزاه مسلم القرطبي شارح إلى مسلم ، وليس هو فيه أيضا . البخاري