1375 - ( 7 ) - حديث زيد بن خالد : { }. تقدم . إن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها
1376 - ( 8 ) - قوله : روي { وجد صرة فيها دنانير ، فأتى بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره ، فقال : أبي بن كعب عرفها حولا ، فإن جاء صاحبها يعرف عددها ووكاءها فادفعها إليه وإلا فاستمتع بها }. متفق على المتن من حديث أن ، والسياق أبي وفيه : تعيين الدنانير أنها مائة ، وفيه { لمسلم } ، وفي رواية أنه أمره أن يعرفها حولا ، ثم أتاه فأمره أن يعرفها حولا ثلاثا : { لمسلم } ، وفي رواية لهما قال عامين أو ثلاثا : سمعت شعبة يقول بعد ذلك : { سلمة بن كهيل } ، وفي رواية : { عرفها عاما واحدا } ، قال عامين أو ثلاثا : كان سلمة يشك فيه ثم ثبت على واحد ، وهو أوفق للأحاديث الصحيحة . البيهقي
قوله عقب هذا الحديث : وكان من المياسير . هكذا حكاه أبي الترمذي عقب حديث عن أبي قال : وقال الشافعي : كان الشافعي كثير المال من مياسير الصحابة ، انتهى . وتعقب بحديث { أبي الذي في الصحيحين حيث استشار النبي صلى الله عليه وسلم في صدقته فقال : اجعلها في فقراء أهلك . فجعلها أبي طلحة في أبو طلحة [ ص: 165 ] أبي بن كعب وحسان وغيرهما } ، ويجمع بأن ذلك كان في أول الحال ، وقول بعد ذلك حين فتحت الفتوح . الشافعي
1377 - ( 9 ) - حديث : { }. أن رجلا قال : يا رسول الله ; ما نجد في السبيل للعامر من اللقطة ؟ قال : عرفها حولا ، فإن جاء صاحبها وإلا فهي لك أحمد وأبو داود من حديث والنسائي ، عن أبيه ، عن جده . عمرو بن شعيب
1378 - ( 10 ) - حديث : " { }. متفق عليه من حديث أن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض ، لا يعضد شوكه ، ولا ينفر صيده ، ولا تلتقط لقطته إلا من عرفها ، وقد تقدم في محرمات الإحرام . قوله : ويروى : { ابن عباس }. رواها لا تحل لقطته إلا لمنشد . البخاري
( تنبيه ) :
المنشد قال هو الواجد والناشد المالك أي لا تحل إلا لمعرف يعرفها ولا يتملكها وقال الشافعي أبو عبيد المنشد الطالب والناشد الواجد والأول أشهر .
1379 - ( 11 ) - حديث : أنه صلى الله عليه وسلم قال : { }. تقدم من حديث فإن جاء باغيها فعرف عفاصها ووكاءها فادفعها إليه ، أبي بن كعب وزيد بن خالد ، وهذا اللفظ عند مسلم وأبي داود ، من حديث والنسائي زيد بن خالد وقال : إن هذه الزيادة غير محفوظة ، يعني قوله : { }. وأشار إلى أن إن جاء باغيها فعرف تفرد بها ، وليس كذلك ، بل في رواية حماد بن سلمة أن مسلم الثوري وافقا وزيد بن أبي أنيسة حمادا ، ورواها أيضا في حديث البخاري زيد بن خالد ، [ ص: 166 ] ورواها ، مسلم ، وأحمد ، والنسائي ، وغيرهم من حديث والبيهقي ، عن أبيه ، عن ، جده في الحديث الماضي . عمرو بن شعيب
قوله : روي { أن يغرم الدينار الذي وجده لما جاء صاحبه عليا }. تقدم . أنه صلى الله عليه وسلم أمر
قوله : إنما جاز أكل الشاة للحديث . يشير إلى قوله في حديث زيد بن خالد وسأله عن الشاة فقال : { }. لكن ليس فيه التصريح بتملكها في الحال . خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب
1380 - ( 12 ) - حديث : " أن كانت له حظيرة يحفظ فيها الضوال . رواه في الموطأ . عمر
1381 - ( 13 ) - حديث : { عائشة }. لم أجده ، قلت : أخرجه لا بأس بما دون الدرهم أن يستنفع به من رواية ابن أبي شيبة جابر الجعفي ، عن عبد الرحمن بن الأسود ، عن أبيه ، عن عائشة : أنها أرخصت في اللقطة في درهم .