1404 - ( 19 ) - حديث : { أسامة بن زيد }. متفق عليه ، وأخرجه أصحاب السنن أيضا ، وأغرب لا يرث المسلم الكافر ، ولا الكافر المسلم ابن تيمية في المنتقى فادعى أن لم يخرجه وكذا مسلما في الجامع ادعى أن ابن الأثير لم يخرجه . النسائي
1405 - ( 20 ) - حديث : " { لا يتوارث أهل ملتين شتى }. أحمد ، [ ص: 184 ] والنسائي وأبو داود ، وابن ماجه ، والدارقطني ، من حديث وابن السكن ، عن أبيه ، عن جده ، ورواه عمرو بن شعيب من حديث ابن حبان في حديث ، ومن حديث ابن عمر ، رواه جابر الترمذي واستغربه ، وفيه ، وأخرجه ابن أبي ليلى من حديث البزار ، عن أبي سلمة بلفظ : { أبي هريرة }. وفيه لا ترث ملة من ملة عمر بن راشد ، قال : إنه تفرد به ، وهو لين الحديث ، ورواه النسائي والحاكم بهذا اللفظ ، من حديث والدارقطني ، قال أسامة بن زيد ، هذا اللفظ في حديث الدارقطني غير محفوظ ، ووهم أسامة عبد الحق فعزاه . قوله : روي في بعض الروايات : { لمسلم }. فجعل الثاني بيانا للأول ، فدل على أن المراد بالملتين : الإسلام ، والكفر ، لا يتوارث أهل ملتين ، لا يرث المسلم الكافر بلفظ : { البيهقي }. وفي إسنادها لا يرث المسلم الكافر ، ولا الكافر المسلم ، ولا يتوارث أهل ملتين الخليل بن مرة ، وهو واه .