1409 - ( 24 ) - حديث : { عمر }. موقوف . إذا تحدثتم فتحدثوا في الفرائض ، وإذا لهوتم فالهوا بالرمي ، الحاكم ، ورواته ثقات إلا أنه منقطع . والبيهقي
1410 - ( 25 ) - حديث : أنه دخل على ابن عباس فقال له محتجا عليه : عثمان ؟ فقال كيف ترد الأم إلى السدس بالأخوين وليسا بإخوة : لا أستطيع رد شيء كان قبلي ومضى في البلدان ، وتوارث عليه الناس . عثمان وصححه ، وفيه نظر . فإن فيه الحاكم مولى شعبة وقد ضعفه ابن عباس . النسائي
قوله : روى القاسم عن ابن محمد قال : ، فأعطى أم الأم الميراث دون أم الأب ، فقال له بعض أبي بكر الأنصار : أعطيت التي لو ماتت لم يرثها ، ومنعت التي لو ماتت ورثها ، فجعل السدس بينهما أبو بكر . جاءت الجدتان إلى في الموطأ عن مالك يحيى بن سعيد ، عن القاسم وهو منقطع ، ورواه من حديث الدارقطني ، وبين أن الأنصاري هو ابن عيينة عبد الرحمن بن سهل بن حارثة .
قوله : وعن في أم أبي الأب ، وأم من فوقه من الأجداد وأمهاتهن ، روايتان . انتهى . زيد بن ثابت
روى من طريق الدارقطني ، عن أبي الزناد ، عن [ ص: 187 ] أبيه : أنه كان يورث ثلاث جدات إذا استوين ، ثنتين من قبل الأب ، وواحدة من قبل الأم . خارجة بن زيد بن ثابت
وروي من حديث ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب زيد نحوه لكن قال : ثنتين من قبل الأم وواحدة من قبل الأب ، ورواه من طرق عن البيهقي نحو الأول وكلها منقطعة . زيد بن ثابت
قوله : كان ، علي ، وابن مسعود ، وزيد بن ثابت ، تكلموا في جميع أصول الفرائض ، وكان وابن عباس ، أبو بكر ، وعمر ، تكلموا في معظمها ، وكان ومعاذ بن جبل تكلم في مسائل معدودة ، لم أقف على ذلك منقولا بإسناد . عثمان