1456 - ( 3 ) - حديث : { من أودع وديعة فلا ضمان عليه }. عن ابن ماجه ، عن أبيه ، عن جده ، وفيه عمرو بن شعيب المثنى بن الصباح ، وهو متروك ، وتابعه فيما ذكره ابن لهيعة . 50 1457 - ( 4 ) - قوله : روي { البيهقي بردها عليا }. أما تسليمها إلى أم المؤمنين فلا يعرف ، بل لم تكن عنده في ذلك الوقت ، إن كان المراد بها أنه صلى الله عليه وسلم كانت عنده ودائع ، فلما أراد الهجرة سلمها إلى أم المؤمنين ، وأمر ، نعم كان قد تزوج عائشة قبل الهجرة ، فإن صح فيحتمل أن تكون هي ، وأما أمره سودة بنت زمعة برده : فرواه عليا بسند قوي ، فذكر حديث الخروج إلى الهجرة ، قال : { ابن إسحاق خمس ليال وأيامها حتى أدى عن النبي صلى الله عليه وسلم الودائع التي كانت عنده ، للناس علي بن أبي طالب }. فأقام