[ ص: 219 ] قوله : ثم نسخ ذلك فجعل خمسها مقسوما خمسة أسهم ، وجعل أربعة أخماسها للغانمين لحديث : { الغنيمة لمن شهد الوقعة }. هذا الحديث بهذا اللفظ إنما يعرف موقوفا كما سيأتي ، لكن في هذا المعنى حديثان : أحدهما عن أبي موسى { خيبر ، أسهم لهم مع من شهدها ، وأسهم لمن غاب عنها غيرهم }. متفق عليه . أنه لما وافى هو وأصحابه - أي النبي صلى الله عليه وسلم - حين افتتح
والثاني : حديث { أبي هريرة في سرية قبل أبان بن سعيد بن العاص نجد ، فقدم أبان بعد خيبر ، فلم يسهم له }. رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث ، البخاري وأبو داود . وأما لفظ : { }. فرواه الغنيمة لمن شهد الوقعة : نا ابن أبي شيبة : نا وكيع ، عن شعبة ، عن قيس بن مسلم طارق بن شهاب الأحمسي ، أن أهل البصرة غزوا نهاوند . . . فذكر القصة فكتب : " إن الغنيمة لمن شهد الوقعة " . وأخرجه عمر ، الطبراني ، مرفوعا ، وموقوفا ، وقال : الصحيح موقوف ، وأخرجه والبيهقي ابن عدي من طريق بختري بن مختار ، عن عبد الرحمن بن مسعود ، عن موقوفا . علي