[ ص: 318 ] ( باب أركان النكاح ) .
1601 - ( 1 ) - قوله : { }. ولم ينقل أنه قال بعد ذلك : قبلت ، متفق عليه من حديث إن الأعرابي الذي خطب الواهبة قال للنبي صلى الله عليه وسلم : زوجنيها ، فقال . زوجتكها ، وعند غيرهما بألفاظ كثيرة ، وهو كما قال ، ليس في شيء من الطرق أنه قال : قبلت . سهل بن سعد
( فائدة ) :
جاء في بعض طرقه : { }و { ملكتكها }و { ملكناكها }و { أمكناكها }و { أنكحناكها }و { زوجناكها }وغير ذلك ، واحتج به من أباحه بغير أبحناكها ورده لفظ النكاح والتزويج البغوي بأنه اختلاف من الرواة في قصة واحدة ، ولم يقع التعدد فيها ، فدل على أن من روى بخلاف لفظ التزويج ، لم يراع اللفظ الواقع في العقد ، ولفظ التزويج رواية الأكثر والأحفظ فهي المعتمدة ، والله أعلم .