1502 - ( 11 ) - حديث : { ، فذكر منهم الغارم لا تحل الصدقة إلا لخمسة }. في الموطأ من مرسل مالك ، واختلف فيه على عطاء بن يسار عنه ، فقال أكثر أصحابه عنه هكذا ، ورواه زيد بن أسلم فقيل عنه هكذا ، وقيل : عن الثوري : حدثني الثبت ، وقيل : عن عطاء ، عن عطاء ، ورواه أبي سعيد الخدري ، عن معمر ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء من غير خلاف فيه ، أخرجه أبي سعيد أبو داود ، ، وابن ماجه ، وأحمد ، والبزار ، والحاكم ، وصححه جماعة . والبيهقي