[ ص: 359 ] ( باب ) نكاح المشركات
1650 - ( 1 ) - حديث : { ، عكرمة بن أبي جهل هربا كافرين إلى الساحل حين فتح وصفوان بن أمية مكة ، وأسلمت امرأتاهما بمكة ، وأخذا الأمان لزوجيهما ، فقدما وأسلما ، فرد النبي صلى الله عليه وسلم امرأتيهما }. أن في الموطأ ، عن مالك ابن شهاب أنه بلغه : أن نساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم . . . فذكره مطولا لكن ليس فيه : أن امرأة صفوان هي التي أخذت له الأمان ، نعم روى ابن سعد في الطبقات ، عن ، نا معن بن عيسى ، عن مالك : { الزهري أسلمت امرأته صفوان بن أمية ابنة الوليد بن المغيرة زمن الفتح ، فلم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما ، واستقرت عنده حتى أسلم ، وكان بين إسلاميهما نحوا من شهر صفوان }. وبهذا السند : { أن أم حكيم بنت الحارث بن هشام كانت تحت . فأسلمت يوم الفتح عكرمة بن أبي جهل بمكة ، وهرب زوجها حتى قدم عكرمة بن أبي جهل اليمن ، فرحلت إليه امرأته ودعته إلى الإسلام ، فأسلم وقدم وبايع ، وثبتا على نكاحهما }. وفي صحيح أن عن البخاري : { ابن عباس }. كان المشركون على منزلتين من النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين ، كانوا مشركي أهل حرب يقاتلهم ويقاتلونه ، ومشركي أهل عهد لا يقاتلهم ولا يقاتلونه ، فكان إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر ، فإذا طهرت حل لها النكاح ، فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه
1651 - ( 2 ) - حديث : { ، أبا سفيان أسلما وحكيم بن حزام بمر الظهران ، وهو معسكر المسلمين ، وامرأتاهما بمكة وهي يومئذ دار حرب ، ثم أسلما بعد ، وأقر النكاح }. أن ، عن البيهقي ، عن جماعة من أهل العلم من الشافعي قريش ، وأهل المغازي ، وغيرهم ، عن عدد مثلهم : { أسلم أبا سفيان بمر الظهران ، وامرأته هند بنت عتبة كافرة بمكة ، ومكة يومئذ دار حرب }. وكذلك أن ، ورواه حكيم بن حزام ، عن المزني بنحوه في السنن . [ ص: 360 ] الشافعي
1652 - ( 3 ) - حديث : { لفيروز الديلمي وقد أسلم على أختين : اختر إحداهما }. أنه صلى الله عليه وسلم قال ، الشافعي ، وأحمد وأبو داود ، والترمذي ، ، وابن ماجه من حديثه ، وصححه وابن حبان ، وأعله البيهقي وغيره [ ص: 361 ] العقيلي
1653 - ( 4 ) - قوله : روي أنه صلى الله عليه وسلم قال : { }. ولدت من نكاح لا من سفاح ، الطبراني من طريق والبيهقي أبي الحويرث ، عن ، وسنده ضعيف ، ورواه ابن عباس الحارث بن أبي أسامة ، من طريق ومحمد بن سعد ، وفيه عائشة ، ورواه الواقدي ، عن عبد الرزاق ، عن ابن عيينة جعفر بن محمد ، عن أبيه ، مرسلا بلفظ : { }. ووصله إني خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح ابن عدي ، في الأوسط من حديث والطبراني ، وفي إسناده نظر ، ورواه علي بن أبي طالب من حديث البيهقي ، وإسناده ضعيف . أنس
( تنبيه ) ذكر ، وغيره : أن الزبير بن بكار كنانة بن خزيمة بن مدركة خلف على زوجة أبيه خزيمة بعد موته فولدت له ابنه النضر واسمها برة بنت أد بن طابخة ، فحكى السهيلي ، عن : أن هذا كان جائزا قبل الإسلام ، وهو ابن العربي كنكاح الأجنبيين معا ، انتهى . نكاح المقت
وليس هذا برافع للإشكال على الحديث السابق ، وادعى أن الجاحظ برة لم تلد لكنانة ذكرا ولا أنثى ، وأن ابنة النضر من برة بنت مر بن أد ، وهي بنت أخي برة بنت أد ، قال : ومن ثم اشتبه على الناس ذلك ، قلت : فإن صح ما ذكره أزال الإشكال .
1654 - ( 5 ) - حديث : { غيلان أسلم على عشر نسوة ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أمسك أربعا منهن ، وفارق سائرهن }. تقدم . أن
1655 - ( 6 ) - حديث : نوفل بن معاوية في المعنى : تقدم أيضا . [ ص: 362 ] قوله : روي في قصة { فيروز الديلمي : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : طلق أيتهما شئت }. تقدم ، وهو لفظ أبي داود ، وغيرهما . وابن حبان